تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وقيل : بسبعة . ومستند هذه التقديرات كلها ( 1 ) ضعيف ، والمشهور منها ( 2 ) ما ذكره المصنف ، وينبغي القول بوجوب الأكثر ( 3 ) ، للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه ( 4 ) ، فلا تجب الزيادة ، والشك ( 5 ) فيما دونه ( 6 ) فلا يتيقن زوال التحريم ، مع أصالة بقائه ( 7 ) حيث ضعف المستند . فيكون ما ذكرناه ( 8 ) طريقا للحكم ( 9 ) . وكيفية الاستبراء ( بأن يربط الحيوان ) والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله
شرح
- وعن الشيخ في المبسوط والقاضي ابن البراج بسبعة أيام وقال في الجواهر : ( ولم نجد له دليلا على ذلك إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السّلام ) انتهى ، نعم نقل العلامة في المختلف عن ابن أبي زهرة ( أنه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة وقال : وروي سبعة ) « 1 » . وعن الصدوق بعشرين ، ولم يعرف له مستند ، وعن ابن الجنيد أنها أربعة عشرة يوما لخبر يونس المتقدم عن الرضا عليه السّلام ( والشاة أربعة عشر يوما ) « 2 » ، وقد ورد في خبر مسمع المتقدم على ما في بعض نسخ التهذيب أنها خمسة أيام كما في الجواهر ، والأول أقوى لانجبار خبر السكوني بعمل المشهور وتأيّده بأخبار أخر . ( 1 ) في الناقة والبقرة والشاة . ( 2 ) من هذه التقديرات . ( 3 ) أي أكثر هذه التقديرات . ( 4 ) من الأكثر . ( 5 ) أي الشك في زوال اسم الجلال . ( 6 ) أي دون الأكثر . ( 7 ) أي بقاء التحريم . ( 8 ) من وجوب الأكثر . ( 9 ) أي للحكم بزوال عنوان الجلّل ، وعليه فيكون قد ذهب إلى ما يخالف المشهور ، وتبعه عليه جماعة كما في الجواهر ، وفيه أنه إحداث قول مستأنف لم يوجد به قائل من الطائفة كما في الجواهر أيضا ، وأنه موجب لرد جميع الأخبار المتقدمة مع أن بعضها موثّق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 28 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 5 .