لا يخلط ( 1 ) غيرها إلى أن ينبت عليها ( 2 ) لحمه ، ويشتد عظمه عرفا ( 3 ) ( حرام حتى يستبرأ على الأقوى ( 4 ) ) ، لحسنة ( 5 ) هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله » .
وقريب منها حسنة ( 6 ) حفص ، وفي معناهما روايات أخر ضعيفة .
( وقيل ) والقائل ابن الجنيد ( 7 ) : ( يكره ) لحمها وألبانها خاصة ( 8 ) استضعافا للمستند ( 9 ) ، أو حملا لها ( 10 ) على الكراهة . جمعا بينها ، وبين ما ظاهره الحل ( 11 ) .
وعلى القولين ( 12 ) ( فتستبرأ الناقة بأربعين يوما ( 13 ) . . . )
شرح
- أصابك شيء من عرقها فاغسله ) « 1 » ، كما في الوسائل ، ولكن في الكافي والاستبصار ( لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة ) كما نبّه على ذلك في ذيل الوسائل فراجع ، وصحيح حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ) 2 ومثلها كثير وعن ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف الكراهة استضعافا لأخبار التحريم ، وفيه أن بعضها صحيح السند كما تقدم .
( 1 ) تفسير للمحض .
( 2 ) على العذرة .
( 3 ) كما هو القول الرابع المتقدم .
( 4 ) قيد للتحريم .
( 5 ) بل هي صحيحة باعتراف صاحب الجواهر فراجع .
( 6 ) لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم ، وقد عرفت حاله مرارا ، فالخبر صحيح السند .
( 7 ) وكذا الشيخ في المبسوط والخلاف .
( 8 ) دون عرقها وسائر الانتفاع بها من الركوب ونحوه .
( 9 ) أي للأخبار .
( 10 ) أي للأخبار الدالة على الحرمة .
( 11 ) ما ورد من الأخبار دال على الحل إنما في صورة عدم تمحض الغذاء بعذرة الإنسان كما في مرسل علي بن أسباط المتقدم ، وعليه فلا معارض لأخبار الحرمة .
( 12 ) من حرمة الجلّال أو كراهته .
( 13 ) لما كان تحريم الجلّال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه مستقرا فتزول -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 27 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 2 .