[ في طير الماء ]
( ويعتبر في طير الماء ) وهو الذي يبيض ويفرّخ فيه ( 1 ) ( ما يعتبر في البرّي من الصفيف ، والدفيف ، والقانصة ، والحوصلة ، والصيصية ) وقد تقدم ما يدل عليه ( 2 ) .
[ في أنّ البيض تابع للطير ]
( والبيض تابع ) للطير ( 3 ) ( في الحل والحرمة ) فكل طائر يحل أكله يؤكل
شرح
( 1 ) أي في الماء .
( 2 ) أي على اعتبار هذه الأوصاف في طير الماء كما في صحيح ابن سنان ( سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى ، قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء فقال مثل ذلك ) « 1 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سأله عن طير الماء فقال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ) « 2 » ، وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( كل من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان - إلى أن قال - والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ) 3 ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال :
وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك ) 4 وعليه فيجوز أكله وإن كان يأكل السمك ، ويدل عليه بالخصوص صحيح نجية بن الحارث ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال : لا بأس به كله ) « 5 » .
وقال في المسالك : ( والمراد بطير الماء نحو البط والإوز والكركي واللقلق والطيهوج وغيرها ، قال بعض العلماء هو أكثر من مائتي نوع ، ولا نجد لأكثرها اسما عند العرب ، لأنها لا تكون ببلادهم ، ونبّه المصنف بتخصيصه على خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى حله كحيوانه ) انتهى أي حيث ذهب بعض العامة إلى حل مطلق طير الماء كما يحل مطلق حيوان الماء .
( 3 ) بيض ما يؤكل لحمه حلال ، وبيض ما يحرم لحمه حرام بلا خلاف فيه لخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال ) « 6 » وخبر داود بن فرقد عنه عليه السّلام في حديث : ( كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب ) 7 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 21 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 18 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 و 3 و 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 22 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 40 - أبواب الأطعمة المباحة حديث 1 و 2 .