الحبارى فقال : فوددت أن عندي منه فآكل حتى أتملأ » .
( ويكره ) أيضا ( الصرد ( 1 ) ) بضم الصاد وفتح الراء ( والصوّام ) ( 2 ) بضم الصاد وتشديد الواو ، قال في التحرير : إنه طائر أغبر اللون . طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل . وفي الأخبار النهي عن قتلهما في جملة سنة ( 3 ) ، وقد تقدم بعضها ( 4 ) .
( والشقرّاق ) بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء ، وبكسر الشين أيضا ، ويقال : الشقراق كقرطاس ، والشرقراق بالفتح والكسر ، والشرقرق كسفرجل :
طائر مرقط بخضرة وحمرة وبياض ( 5 ) . ذكر ذلك كله في القاموس وعن أبي عبد
شرح
( 1 ) كرطب وقد تقدم معناه فراجع .
( 2 ) كرمّان ، وقد تقدم معناه فراجع .
( 3 ) وهو خبر الحسن بن داود الرقي قال : ( بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا مرّ رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللّه عليه السّلام حتى أخذه من يده - إلى أن قال - لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف ) « 1 » ، وخبر الجعفري عن الرضا عن آبائه عليهم السّلام ( أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن قتل خمسة : الصرد والصوام والهدهد والنحلة والنملة ، وأمر بقتل خمسة : الغراب والحية والحدأة والعقرب والكلب العقور ) 2 وفي الأخير نهي صريح عنهما وهو محمول على الكراهة لوجود علامات الحل فيهما ، مع خلوهما من علامات الحرمة .
( 4 ) أي بعض الأخبار الدالة على النهي عن قتل الستة وهو خبر داود الرقي الذي أورده الشارح في الخطاف ، ومن المحتمل عود الضمير إلى الستة والمعنى قد تقدم الكلام عن بعض الستة ، وهو الخطاف والهدهد .
( 5 ) فهو على ما قيل : طائر أخضر مليح بقدر الحمام ، خضرته حسنة مشبّهة في أجنحته سواد ، ويكون مخطّطا بحمرة وخضرة وسواد ، وعن الجاحظ أنه ضرب من الغربان ، وقد روى عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه سئل عن الشقراق قال : كره قتله لحال الحيّات ، قال : وكان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حيّة ) 1 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 17 - أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب الصيد حديث 1 .