الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة ، لأن استقرار الحياة مناطة الإمكان ( 1 ) ، وليس كل ممكن بواقع ( 2 ) . ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة ( 3 ) التي تقع بها الذكاة ، أو فقدها بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة ( 4 ) فاتفق موته فيه ( 5 ) لم يحل قطعا .
[ الفصل الثاني - في الذباحة ]
( الفصل الثاني - في الذباحة ( 6 ) ) غلّب العنوان ( 7 ) عليها ( 8 ) - مع كونها أخصّ مما يبحث عنه في الفصل ( 9 ) ، فإن النحر وذكاة السمك ، ونحوه ( 10 ) خارج عنها ( 11 ) تجوّزا ( 12 ) في بعض الأفراد ، أو أشهرها ( 13 ) ، ولو جعل العنوان الذكاة كما فعل في الدروس كان أجود ، لشموله ( 14 ) الجميع
[ في ما يشترط في الذابح ]
( ويشترط في الذابح الإسلام ( 15 ) ، . . . )
شرح
( 1 ) أي إمكان أن يعيش اليوم واليومين .
( 2 ) بحيث اتفق خلاف ذلك فمات قبل أن يتسع الوقت لذبحه .
( 3 ) فكان عدم إمكان ذكاته لتقصير من الصائد فقد عرفت أنه يحرم .
( 4 ) لإحضارها .
( 5 ) في هذا الزمان الطويل .
( 6 ) قال في الجواهر : ( وأما الذباحة التي اعترف في كشف اللثام بأنه لم يرها في كتب اللغة ، وإن اشتهر التعبير بها في كتب الفقه ) انتهى .
( 7 ) أي عنوان هذا الفصل .
( 8 ) على الذباحة ، بمعنى تعنون الفصل بها .
( 9 ) حيث يبحث في هذا الفصل عن الذباحة والنحر وذكاة السمك والجراد .
( 10 ) وهو ذكاة الجراد .
( 11 ) عن الذباحة .
( 12 ) أي إطلاق اسم الذباحة على هذا الفصل المشتمل عليها وعلى غيرها من باب تسمية الشيء باسم بعض أفراده تجوزا .
( 13 ) أي من باب تسمية الشيء باسم أشهر أفراده تجوزا .
( 14 ) أي لشمول الذكاة .
( 15 ) يبحث في الذباحة عن الأركان واللواحق ، والأركان هي الذابح والآلة وكيفية الذبح ، وهنا شروع في الذابح ، ولا خلاف في حرمة ذبيحة الكافر غير الكتابي ، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم لفحوى النصوص الدالة على تحريم ذبيحة الكتابي ، ولخصوص صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال أمير -