تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
دون ذكر اللّه مجردا ( 1 ) ، مع احتماله ( 2 ) ، لصدق الذكر ، وبه ( 3 ) قطع الفاضل . وفي اشتراط وقوعه ( 4 ) بالعربية قولان ( 5 ) . من ( 6 ) صدق الذكر ، وتصريح ( 7 ) القرآن باسم اللّه العربي . والأقوى الإجزاء ، لأن المراد من اللّه تعالى في الآية الذات ، لا الاسم . وعليه ( 8 ) يتفرع ذكر اللّه تعالى بأسمائه المختصة به ( 9 ) غير اللّه . فعلى الأول ( 10 ) يجزي ( 11 ) ، لصدق الذكر ، دون الثاني ( 12 ) ، ولكن هذا ( 13 ) مما لم ينبهوا عليه ( وأن يكون المرسل مسلما ( 14 ) ، أو بحكمه ( 15 ) ) كولده المميز غير
شرح
( 1 ) أي مجردا عن التعظيم . ( 2 ) أي احتمال الإجزاء بذكر اسم اللّه مجردا عن التعظيم . ( 3 ) أي وبالإجزاء . ( 4 ) أي وقوع ذكر اللّه . ( 5 ) قال الماتن في الدروس : ( وفي إجزاء التسمية بغير العربية نظر من صدق الذكر وتصريح القرآن باسم اللّه ، وقطع الفاضل بالإجزاء ) انتهى . فمن لم يشترط العربية اكتفى بصدق الذكر ، وبأن المقصود من اللّه تعالى شأنه من الآية هو الذات المقدسة لا اسمه فيجزي ذكر أي اسم من أسمائه المختصة أو الغالبة بأي لغة اتفقت ومن اشترط العربية تمسك بأصالة عدم التذكية عند الشك في الحلية عند ذكر اللّه بغير العربية ، وأما الاستدلال بتصريح القرآن باسم اللّه العربي على الصيد فهو كما ترى ، لأن لغة القرآن عربية . ( 6 ) دليل لعدم اشتراط العربية . ( 7 ) دليل اشتراط العربية . ( 8 ) أي وعلى أن المراد من الآية هو الذات لا الاسم . ( 9 ) أو الغالبة عليه كما نصّ على ذلك في المسالك . ( 10 ) من كون المراد من اللّه في الآية هو الذات . ( 11 ) أي يجزي التسمية باسمه المختص غير لفظ ( اللّه ) . ( 12 ) وهو كون المراد من اللّه في الآية هو الاسم . ( 13 ) أي المراد من الآية مع التفريع عليه . ( 14 ) الشرط الثاني من شروط المرسل أن يكون مسلما على المشهور ، لأن الإرسال نوع من التذكية وستعرف اشتراط الإسلام في المذكي على الخلاف الآتي هناك ، والخلاف في صيد المخالف كالخلاف في تذكيته وسيأتي البحث فيه . ( 15 ) أي بحكم المسلم كغير البالغ الملحق بالمسلم ، نعم لا يحلّ صيد غير المميّز والمجنون لعدم القصد منهما مع أن القصد شرط كما ستعرفه في الذبح .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 217 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي