( ذلك ) المذكور وهو ( 1 ) الاستطراق ( مما يفوت به منفعة المارة ) لا مطلقا ( 2 ) ( فلا يجوز الجلوس ) بها ( 3 ) ( للبيع والشراء ) ، وغيرهما من الأعمال ، والأكوان ( 4 ) ( إلا مع السعة ( 5 ) حيث لا ضرر ) على المارة لو مروا في الطريق بغير موضعه ( 6 ) ، وليس لهم ( 7 ) حينئذ ( 8 ) تخصيص الممر بموضعه ( 9 ) إذا كان لهم عنه مندوحة ( 10 ) ، لثبوت الاشتراك ( 11 ) على هذا الوجه ( 12 ) ، وإطباق الناس على ذلك ( 13 ) في جميع الأصقاع ( 14 ) ، ولا فرق في ذلك ( 15 ) بين المسلمين وغيرهم ، لأن لأهل الذمة منه ( 16 ) ما للمسلمين في الجملة .
( فإذا فارق ) المكان الذي جلس فيه للبيع ، وغيره ( بطل حقه ( 17 ) ) . . .
شرح
( 1 ) أي المذكور .
( 2 ) أم لا تفوت به منفعة المارة فغير ممنوع .
( 3 ) بالطرق .
( 4 ) كالوقوف من دون مشي .
( 5 ) أي السعة على المارة .
( 6 ) أي موضع الجالس .
( 7 ) للمارة .
( 8 ) حين جلوسه مع عدم ضرر المارة .
( 9 ) بموضع الجالس .
( 10 ) الندح بالضم الكثرة والسعة .
( 11 ) في الطريق .
( 12 ) بحيث كان هناك سعة للمارة فلا يجوز لهم مزاحمة الجالس .
( 13 ) على عدم مزاحمة الجالس لو كان هناك سعة للمارة .
( 14 ) الصقع بالضم الناحية .
( 15 ) في الانتفاع بالطريق في غير الاستطراق مما لا يضر بالمارة .
( 16 ) من الطريق قال في المسالك : ( وفي ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجهان ، أصحهما ذلك ، لثبوت حق الاستطراق لهم فيتبعه غيره ) انتهى .
( 17 ) إذا قام الجالس غير المضرّ بالمارة بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود بطل حقه وقال في الجواهر : ( بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ) انتهى . وعليه فلو عاد إليه وقد سبقه سابق إليه لم يكن له دفع الثاني ضرورة ثبوت الحق للثاني بسبقه . -