مطلقا ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) كان متعلقا بكونه ( 3 ) فيه ( 4 ) وقد زال ( 5 ) وإن ( 6 ) كان رحله باقيا ، لاختصاص ذلك ( 7 ) بالمسجد ، وأطلق المصنف ( 8 ) في الدروس وجماعة بقاء حقه مع بقاء رحله ، لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « سوق المسلمين كمسجدهم » والطريق على هذا الوجه ( 9 ) بمنزلة السوق ، ولا فرق مع سقوط حقه على التقديرين ( 10 ) بين تضرره بتفرق معامليه وعدمه ( 11 ) .
واحتمل في الدروس بقاءه ( 12 ) مع الضرر ، لأن أظهر المقاصد ( 13 ) أن يعرف
شرح
- في الجميع وهو الجواز مع عدم الضرر بالمارة ، والمنع مع الضرر .
وعلى كل فلو جلس للبيع والشراء ثم قام فإن كان رحله باقيا فهو أحق به لما ذكر سابقا من الدليل ، والقائلون بذلك هنا هم القائلون بذلك هناك ، وقد عرفت ضعفه .
ومع عدم بقاء الرحل فإن كان ناويا للعود كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر ، وهو قول الجويني من العامة ، واحتمله الشهيد في الدروس إلا مع طول المفارقة فيبطل حقه لاستناد الضرر إليه .
وعن العلامة في التذكرة بقاء حقه إلى الليل للمرسل السابق وعن غير واحد من الأصحاب بطلان حقه إذ لا سبب للاختصاص بعد مفارقته ، وذيل المرسل لا جابر له ، ثم قالوا على التفصيل هذا كله في المستوطن وأما الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان ، بل هذا خارج بنية المفارقة فلا يدخل في قسم ناوي العود ، ولا يفتقر إلى استثناء .
( 1 ) بقي رحله أم لا ، ودخل الليل أم لا ، وطال زمن المفارقة أم لا .
( 2 ) أي حقه .
( 3 ) بكون الجالس .
( 4 ) في المكان .
( 5 ) أي زال الكون بسبب المفارقة فيزول الحق .
( 6 ) وصلية .
( 7 ) من بقاء الحق ببقاء الرحل .
( 8 ) وإطلاقه بالنسبة إلى السوق والمسجد .
( 9 ) من بقاء الحق فيها ببقاء الرحل .
( 10 ) مع عدم الرحل على الثاني ، ومطلقا على الأول .
( 11 ) عدم التضرر .
( 12 ) بقاء الحق .
( 13 ) أي أظهر مقاصد البائع .