بخشب ، أو عقد ( 1 ) ، أو طرح ( 2 ) بحسب المعتاد ( إن أراد البيت ) واكتفى في التذكرة في تملك قاصد السكنى بالحائط ( 3 ) المعتبر في الحظيرة ، وغيره ( 4 ) من الأقسام التي يحصل بها الاحياء لنوع مع قصد غيره ( 5 ) الذي لا يحصل به ( 6 ) .
وأما تعليق الباب ( 7 ) للحظيرة والمساكن فليس بمعتبر عندنا ، لأنه للحفظ لا لتوقف السكنى عليه .
[ القول في المشتركات ]
( القول في المشتركات ) بين الناس في الجملة وإن كان بعضها ( 8 ) مختصا بفريق خاص ، وهي ( 9 ) أنواع ترجع أصولها إلى ثلاثة : الماء ، والمعدن ، والمنافع ، والمنافع ستة : المساجد والمشاهد ، والمدارس ، والرباط ، والطرق ، ومقاعد الأسواق ، وقد أشار إليها ( 10 )
شرح
- للنبوي ( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) « 1 » ، ولأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط التسقيف لأن القصد لا اعتبار به ، ونفى عنه البأس في التذكرة ، والعرف شاهد على خلافه إذ إحياء كل شيء بحسب حاله .
( 1 ) وهو تداخل اللبن المبني بها السقف .
( 2 ) بحيث يبنى السقف بعيدان يطرح عليها البوريا ، ثم التراب .
( 3 ) أي اكتفى بالحائط .
( 4 ) أي غير الحائط أي واكتفى بغير الحائط .
( 5 ) غير النوع المذكور .
( 6 ) أي الذي لا يحصل هذا الغير المقصود بذلك الإحياء ، قال في التذكرة : ( لو قصد نوعا وفعل إحياء يملك به نوعا آخر ، هل يفيد الملك ؟ الوجه عندي ذلك ، فإنه مما يملك به الحظيرة لو قصدها ، وهو أحد وجهي الشافعية ) انتهى .
( 7 ) أي نصبه .
( 8 ) بعض المشتركات المدرسة الموقوفة على طلبة العلوم الدينية ، والرباط الموقوف على قبيل خاص من الناس .
( 9 ) أي المشتركات .
( 10 ) إلى المشتركات .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من كتاب إحياء الموات حديث 3 ، وسنن البيهقي ج 6 ص 148 .