تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الشجر ( 1 ) لم يكف دفع الماء ، وبالعكس لدلالة العرف على ذلك كله . أما الحرث والزرع ( 2 ) فغير شرط فيه ( 3 ) قطعا ، لأنه ( 4 ) انتفاع بالمحيى ( 5 ) كالسكنى لمحيي الدار . نعم لو كانت الأرض مهيأة للزراعة ، والغرس لا يتوقف إلا على الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها ، أو زرعها ، لأن ذلك يكون بمنزلة تميزها بالمرز ، وشبهه ( 6 ) ( وكالحائط ) ولو بخشب ، أو قصب ( لمن أراد ) بإحياء الأرض ( الحظيرة ( 7 ) ) المعدة للغنم ونحوه ، أو لتجفيف الثمار ، أو لجمع الحطب والخشب والحشيش وشبه ذلك ، وإنما اكتفى فيها ( 8 ) بالحائط لأن ذلك ( 9 ) هو المعتبر عرفا فيها ( 10 ) ( و ) كالحائط ( مع السقف ( 11 ) ) . . .
شرح
( 1 ) أي موجودا لم يكف قطع الماء الغالبة . ( 2 ) الفعليان . ( 3 ) في الإحياء للزرع . ( 4 ) أي لأن الحرث والزرع . ( 5 ) وقد عرفت أن استيفاء المنفعة خارج عن حد الإحياء . ( 6 ) فلا داعي لتميزها حينئذ بالتحجير . ( 7 ) إذا أراد زريبة للدواب أو حظيرة لها أو لتجفيف الثمار فيها ، أو لجمع الحطب والحشيش اعتبر التحويط بقصب أو خشب أو نحوهما ، ولا يشترط السقف بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال قضاء للعرف ، وكذا لا يشترط نصب الباب للعرف كذلك . ( 8 ) في الحظيرة . ( 9 ) من التحويط . ( 10 ) في الحظيرة لو أراد إحياء الأرض عند إرادتها . ( 11 ) من أراد السكن اعتبر التحويط مع السقف ، أما التحويط بأن يحوط جميع أجزاء الدار ولو بخشب أو قصب ونحوهما وأما التسقيف ولو بعضه ليتهيأ للسكن وليقع عليه اسم المسكن عرفا ، بلا خلاف فيه بين من تعرض له . نعم لا يشترط نصب الباب ، لأن نصب الباب للحفظ والسكن لا تتوقف عليه ولا اسم المسكن ، وبعض العامة قد اعتبره لأن العادة في المنازل أن تكون لها أبواب ، وما لا باب له لا يتخذ مسكنا والعرف شاهد على خلافه وكذلك بعض العامة لم يشترط السقف -