لم يلتفت إلى اليد ( 1 ) .
( وانتفاء ملك سابق ) للأرض قبل موتها ( 2 ) لمسلم ( 3 ) ، أو مسالم ( 4 ) فلو كانت مملوكة لأحدهما لم يصح احياؤها لغيره استصحابا للملك السابق ، وهذان الشرطان ( 5 ) مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، تقدم ما فيه من التفصيل المختار ( 8 ) .
( وانتفاء كونه حريما لعامر ( 9 ) ) ، لأن مالك العامر استحق حريمه ، لأنه ( 10 ) من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه ( 11 ) ، وسيأتي تفصيل الحريم .
شرح
( 1 ) لأنها غير محترمة .
( 2 ) أي موت الأرض .
( 3 ) متعلق بقوله : ( لملك ) .
( 4 ) وهو الكافر المعاهد .
( 5 ) من انتفاء اليد والملك .
( 6 ) أي بسبب الموت .
( 7 ) سواء كان الملك بالشراء أم بالإحياء .
( 8 ) وأنه إذا تملكه بالإحياء فإنه يبطل بالموت وعليه فينتفي الشرط الثاني .
( 9 ) الشرط الثالث أن لا يكون الموات حريما لعامر من بستان أو دار أو قرية أو بلد مما يتوقف الانتفاع عليه بلا خلاف فيه للنبوي ( من أحيا ميتة في غير حق مسلم فهي له ) « 1 » ، وخبر محمد بن عبد اللّه ( سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر ، يأتيه الرجل فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس ) « 2 » .
والأخير ظاهر في ملكيته للمرافق ولحريم الضيعة كما هو مالك لها وهذا هو الأشهر ، وعن جماعة عدم الملك بل الحريم من الحقوق لعدم الإحياء ، وبعبارة أخرى أن الملك يحصل بالإحياء ولا إحياء في الحريم بحسب الفرض .
( 10 ) أي الحريم من مرافق العامر .
( 11 ) أي كمال انتفاع العامر على الحريم .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 142 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب إحياء الموات حديث 1 .