تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
إلى القرائن ، ومنها ( 1 ) ضرب الخراج والمقاسمة ( 2 ) ، فإن انتفت ( 3 ) فالأصل يقتضي عدم العمارة فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك ( 4 ) لو ادعاه ، ( وكذا ( 5 ) كل ما ) أي موات من الأرض ( لم يجز عليه ملك المسلم ( 6 ) ) فإنه للإمام عليه السّلام فلا يصح احياؤه إلا بإذنه مع حضوره ويباح في غيبته ( 7 ) ، ومثله ( 8 ) ما جرى عليه ملكه ( 9 ) ثم باد أهله ( 10 ) . ( ولو جرى عليه ملك مسلم ) معروف ( فهو له ولوارثه بعده ( 11 ) ) كغيره من
شرح
( 1 ) أي من القرائن . ( 2 ) فالخراج ما يوضع على الأرض والمقاسمة ما يوضع على النماء ، وهما دليل على أن الأرض عامرة وهي ملك للمسلمين . ( 3 ) أي القرائن . ( 4 ) أي يحكم بالملك لمن بيده منها شيء لو ادعاه ، وهو مالك بسبب الإحياء ، وإلا لو سكت فلا يحكم له ، لأن تملكه أمر حادث والأصل عدمه . ( 5 ) لا يصح إحياؤه . ( 6 ) فهي ملك للإمام عليه السّلام بلا خلاف فيه للأخبار : منها : مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السّلام في حديث : ( للإمام صفو المال - إلى أن قال - وكل أرض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك ) « 1 » الخبر ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الأنفال فقال : - إلى أن قال - وكل أرض لا رب لها ) 2 . ( 7 ) لمن أحياه مسلما كان أو كافرا . ( 8 ) مثل الموات التي لا مالك لها . ( 9 ) ملك المسلم . ( 10 ) فهو للإمام عليه السّلام بلا خلاف فيه للأخبار : منها : مرسل حماد المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ) 1 الخبر . ( 11 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال وإن ترك الانتفاع بها .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الأنفال حديث 4 و 20 . ( 2 ) ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الأنفال حديث 4 .