[ في وجوب التعريف حولا ]
( ويجب تعريفه ( 1 ) حولا على كل حال ) قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الإنشاد أم لا ، لإطلاق الخبر السالف ( 2 ) وقد عرفت ما فيه ( 3 )
[ في لقطة غير الحرم ]
[ في ما دون الدرهم ]
( وما كان في غير الحرم يحل منه ) ما كان من الفضة ( دون الدرهم ) أو ما كانت قيمته دونه ( 4 ) لو كان من غيرها ( 5 ) ( من غير تعريف ( 6 ) ) ، ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب
شرح
( 1 ) أي تعريف ما أخذ من الحرم .
( 2 ) وهو خبر علي بن أبي حمزة ، وغيره وقد تقدم .
( 3 ) أي ما فيه من ضعف السند .
( 4 ) أي دون الدرهم .
( 5 ) من غير الفضة .
( 6 ) لقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم جاز تملكها بلا تعريف بلا خلاف فيه لمرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام ( أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها ، وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه ) « 1 » ، ومرسل محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف ) « 2 » .
وهذه الأخبار كما تدل على عدم تعريف ما دون الدرهم تدل على أنه لواجده لظاهر اللام المفيدة للتمليك في قوله عليه السّلام ( فهو لك ) ، ولازم التمليك عدم الضمان فلا يغرّم الواجد للمالك على تقدير التلف ، ولا يردّ العين مع بقائها وهذا ما عليه المشهور .
وعن العلامة في القواعد والفخر في الإيضاح والمقداد في التنقيح وسيد الرياض الضمان لضعف سند المرسل بعد عدم ظهوره في التمليك لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه ) « 3 » فهو قد حكم بالضمان برد العين إلى مالكها بعد حكمه بأنها للواجد ، وهذا دليل على أن اللام غير مفيدة للتمليك بل للاستحقاق .
ثم هل يختص الحكم بما دون الدرهم كما هو ظاهر الخبرين المتقدمين ، وهذا ما عليه -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب اللقطة حديث 9 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب اللقطة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب اللقطة حديث 2 .