تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
لا تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد مرة فإنها تعتد بالأشهر دون الأقراء ، بلا خلاف في ذلك للأخبار . منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ؟ قال عليه السّلام : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة ) « 1 » ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : ( في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، أو في سنة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهنّ ثلاثة أشهر ) 2 ، وصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين ؟ قال عليه السّلام : تعتد بثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت ) 3 ، وصحيح أبي مريم عنه عليه السّلام ( عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال عليه السّلام : يطلّقها تطليقة واحدة في غرة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ) « 4 » . وأما من كان يأتيها الحيض ثم انقطع عنها ولم يعلم سببه ومثلها يحيض فتعتد بالشهور أو الأطهار بمعنى لو سبقت الشهور الثلاثة بغير حيض فهو عدتها ، وإن مضى لها ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة شهور خالية من الحيض فتعتد بالأطهار بلا خلاف فيه للأخبار . منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة ، تستريب الحيض ، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت ) « 5 » ، ومثله موثقه الآخر عنه عليه السّلام 6 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب العدد حديث 2 و 1 و 11 . ( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العدد حديث 3 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب العدد حديث 5 و 3 .