أكملت المنكسر ( 1 ) ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى .
( والأمة ) تعتد ( بطهرين ) إن كانت مستقيمة الحيض ( 2 ) ، ( أو خمسة وأربعين يوما ) إن لم تكن ( 3 ) .
( ولو رأت ) الحرة ( الدم في الأشهر ) الثلاثة ( مرة أو مرتين ( 4 ) )
شرح
( 1 ) خاصة .
( 2 ) في الطلاق مع الدخول وكانت بالغة غير يائسة سواء كانت تحت حر أو عبد على المشهور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرءان ) « 1 » ، وهو صريح في اتحاد القرء في الحرة والأمة .
وعن القديمين أن عدة الأمة حيضتان لبعض الأخبار .
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ) 2 ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عدة الأمة حيضتان ) « 3 » ، وخبر سليمان بن خالد ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ( عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟
فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ) 4 ، وهي محمولة على التقية .
( 3 ) أي لم تكن تحيض وهي من سنّ من تحيض فعدتها شهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام ( طلاق الأمة تطليقتان - إلى أن قال - فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف ) 5 ، ومضمر سماعة ( وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما ) « 6 » .
( 4 ) قد تقدم أن عدة من لا تحيض وهي من سن من تحيض ثلاثة أشهر ، وعليه فعدتها بالشهور بشرط وصفها من أنها لا تحيض أبدا .
وأما من تحيض في الشهرين أو الثلاثة مرة على خلاف عادة النساء ، إذ العادة هي الحيض في كل شهر مرة فعدتها الأقراء لإطلاق أدلة ثلاثة قروء في عدة المطلقة ، وأما لو كانت
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب العدد حديث 1 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب العدد حديث 3 و 4 و 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 7 .