تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
أكملت المنكسر ( 1 ) ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى . ( والأمة ) تعتد ( بطهرين ) إن كانت مستقيمة الحيض ( 2 ) ، ( أو خمسة وأربعين يوما ) إن لم تكن ( 3 ) . ( ولو رأت ) الحرة ( الدم في الأشهر ) الثلاثة ( مرة أو مرتين ( 4 ) )
شرح
( 1 ) خاصة . ( 2 ) في الطلاق مع الدخول وكانت بالغة غير يائسة سواء كانت تحت حر أو عبد على المشهور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرءان ) « 1 » ، وهو صريح في اتحاد القرء في الحرة والأمة . وعن القديمين أن عدة الأمة حيضتان لبعض الأخبار . منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ) 2 ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عدة الأمة حيضتان ) « 3 » ، وخبر سليمان بن خالد ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ( عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ) 4 ، وهي محمولة على التقية . ( 3 ) أي لم تكن تحيض وهي من سنّ من تحيض فعدتها شهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد بلا خلاف فيه للأخبار . منها : خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام ( طلاق الأمة تطليقتان - إلى أن قال - فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف ) 5 ، ومضمر سماعة ( وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما ) « 6 » . ( 4 ) قد تقدم أن عدة من لا تحيض وهي من سن من تحيض ثلاثة أشهر ، وعليه فعدتها بالشهور بشرط وصفها من أنها لا تحيض أبدا . وأما من تحيض في الشهرين أو الثلاثة مرة على خلاف عادة النساء ، إذ العادة هي الحيض في كل شهر مرة فعدتها الأقراء لإطلاق أدلة ثلاثة قروء في عدة المطلقة ، وأما لو كانت
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب العدد حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب العدد حديث 3 و 4 و 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 7 .