تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
على أشهر القولين ، ( أو سنة ( 1 ) ) على قول ، ( فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء الثلاثة ( 2 ) ) فذاك ( 3 ) هو المطلوب في انقضاء العدة ، ( وإلا يتفق ) أحد الأمرين ( 4 ) ( اعتدت بعدها ) أي بعد التسعة ، أو السنة ( بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها ( 5 ) ) فيكتفى بها ( 6 ) . وقيل ( 7 ) : لا بد من وقوع الثلاثة الاقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر ( 8 ) . والأول ( 9 ) أقوى ، وإطلاق النص ( 10 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل ، وعدمه ( 11 ) في وجوب التربص تسعة ، أو سنة ، ثم الاعتداد ( 12 )
شرح
بأنها أقصى الحمل مطلقا ، لأنها أقصاه غالبا تقريبا ، والأصل براءة الذمة من التربص فيما زاد ، مع ضعف سند الرواية ، وقد روى محمد بن مسلم وأبو بصير في الصحيح وزرارة في الحسن أن من مضى عليه ثلاثة أشهر لا تحيض فيها تبين بالثلاثة من غير تفصيل ، فيمكن الاستدلال بها على الاكتفاء بالتسعة ، وإن لم يكن ثمة نص ، إن لم نقل بالاكتفاء بما هو أقل ، حيث إن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم انقضاء العدة بما دون التسعة ) انتهى . وهو غريب منه ، لأن القول بالتسعة مروي في خبر سورة بن كليب ، وهو بنفسه قد رواها في المسالك وجعلها مستند التسعة . ( 1 ) وهي أقصى الحمل من حين الطلاق . ( 2 ) أي اجتمعت في أقصى الحمل . ( 3 ) من الولد أو الأقراء الثلاثة . ( 4 ) من الولد أو الأقراء الثلاثة . ( 5 ) أي قبل الثلاثة أشهر بعد أقصى الحمل . ( 6 ) لتحقق الأقراء الثلاثة الموجبة لانقضاء العدة . ( 7 ) لم أعثر على هذا القائل . ( 8 ) الواقعة عقيب أقصى الحمل . ( 9 ) من وقوع ثلاثة أشهر بعد أقصى الحمل . ( 10 ) من خبر سورة والساباطي . ( 11 ) عدم الريب في الحمل إذا أتاها الحيض في الأشهر الثلاثة ثم احتبس عنها الدم في الحيضة الثانية أو الثالثة . ( 12 ) بثلاثة أشهر .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 98 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي