زوجها حرا على الأشهر ، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : « الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام » .
وقيل : كالحرة استنادا إلى عموم الآية ( 1 ) ، وبعض الروايات وتخصيصهما ( 2 ) بغيرها ( 3 ) طريق الجمع ، ( سواء دخل بها أو لا ) صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة ، دائما كان النكاح أم منقطعا .
[ في مدة العدة ]
( وفي باقي الأسباب ) الموجبة للفرقة ( 4 ) ( تعتد ذات الأقراء ) جمع قرء بالفتح ،
شرح
اللّه عليه السّلام ( عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) « 1 » .
وحملها الشيخ عن كون الأمة ذات ولد فتعتد عدة الحرة ، فالأقوال حينئذ ثلاثة وسيأتي للبحث صلة عند عدة الأمة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أم ولد من سيدها في آخر فصل العدد فانتظر .
( 1 ) وهي قوله تعالى :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً« 2 » .
( 2 ) أي تخصيص العمومين ، عموم الآية وعموم بعض الروايات بغير الأمة طريق الجمع .
( 3 ) أي بغير الأمة .
( 4 ) بين الزوجين من طلاق أو فسخ ، وهذا شروع في عدة الطلاق ، والمطلقة إما حائل أو حامل ، والحائل إما مستقيمة الحيض أو مسترابة .
ومستقيمة الحيض هي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء ، وفي معناها معتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر ، وربما قيل كما عن الشارح هنا بأنها التي تكون لها في الحيض عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط العدد أم لا ، وفيه : أن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها في الحيض عادة وقتا وعددا ، كما سيأتي بيانه .
وعلى كل فمستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء بلا خلاف فيه لقوله تعالى :وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ« 3 » ، وللأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 5 .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 234 .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 228 .