وإن كان زوجها عبدا ( ونصفها ) شهران وخمسة أيام ( إن كانت أمة ( 1 ) ) وإن كان
شرح
مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ) « 1 » .
وهو مرسل ، وفي طريقه علي بن الحسين الطاهري ، وهو واقفي شديد التعصب على من خالفه من الإمامية ، وهو معارض بطائفة من الأخبار .
منها : صحيح ابن الحجاج ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ) « 2 » ، وصحيح زرارة ( سألت أبا جعفر عليه السّلام : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ) 3 وعلى الأخيرة عمل المشهور ، وقد تقدم هذا البحث في آخر فصل المتعة من كتاب النكاح .
( 1 ) وكانت حائلا على المشهور للأخبار .
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ) « 4 » ، وصحيح محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ) 5 وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان - إلى أن قال - وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام ) 6 ، ومثلها غيرها ، وهي تشمل الأمة المتمتع بها والدائم .
وعن ابن إدريس والعلامة في المختلف وجماعة أنها كالحرة في عدة الوفاة ، لصحيح زرارة المتقدم ( يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ) « 7 » ، ويؤيده صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحدّ والأمة لا تحدّ ) « 8 » ، وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد حديث 4 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد حديث 1 و 2 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 6 و 9 و 10 .
( 7 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب العدد حديث 2 .
( 8 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب العدد حديث 2 .