تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض ) « 1 » ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( المطلقة تعتدّ في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض ) 2 ، ومثلها غيرها والقروء بالفتح والضم يجمع على أقراء وقروء وأقرأ ، وقال بعض أهل اللغة كما في المسالك : إنه بالفتح الطهر ويجمع على فعول كحرب وحروب ، وضرب وضروب ، والقرء بالضم الحيض ويجيء على أقراء كقفل وأقفال ، إلا أن المشهور عدم الفرق بين الفتح والضم وأنه يقع على الطهر والحيض إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي . وعلى كل فالمراد بالقرؤ هو الطهر هنا على المشهور للأخبار . منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( القرء ما بين الحيضتين ) « 3 » ، ومثله صحيح محمد بن مسلم 4 ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( الأقراء هي الأطهار ) 5 ، وصحيح زرارة ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء التي سمّى اللّه عزّ وجلّ في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال عليه السّلام : كذب ، لم يقل برأيه ، ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السّلام ، فقلت : أكان علي عليه السّلام يقول ذلك ؟ فقال عليه السّلام : نعم إنما القرء الطهر ، الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه ) 6 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين ) 7 ، ومثلها غيرها . نعم ورد أن القرء هو الحيض في أخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض ) « 8 » ، وموثق عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام ( قال علي عليه السّلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة ) « 9 » ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلاة ) 10 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب العدد حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العدد حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ( 8 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العدد حديث 7 . ( 9 ) ( 9 و 10 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب العدد حديث 12 و 15 .