تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والضم وهو الطهر ، أو الحيض ( المستقيمة الحيض ) بأن يكون لها فيه ( 1 ) عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط عددا أم لا ( مع الدخول ( 2 ) ) بها المتحقق ( 3 ) بإيلاج الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها قبلا ( 4 ) أو دبرا على المشهور وإن لم ينزل ( بثلاثة )
شرح
وجمع المفيد بين الأخبار بحمل أخبار الطهر من القروء على ما لو كان الطلاق في مستقبل الطهر ، وبحمل أخبار الحيض من القروء على ما لو كان الطلاق في آخر الطهر ، وهو ممنوع لأنه فرع التكافؤ بين الطائفتين ، مع أن الطائفة الثانية محمولة على التقية لموافقتها لبعض العامة ، على أنه جمع تبرعي لا شاهد له من الأخبار . ( 1 ) في الحيض ، وقد عرفت ما فيه . ( 2 ) لأنه بدون الدخول فلا عدة للمطلقة حينئذ كما تقدم . ( 3 ) صفة للدخول . ( 4 ) قد تقدم عدم العدة على غير المدخول بها بالاتفاق ، ومقتضى إطلاق الأدلة أن العدة على الدخول ولو لم ينزل بلا خلاف فيه ويشهد له أخبار كثيرة . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل دخل بامرأة ، قال عليه السّلام : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة ) « 1 » ، وصحيح حفص عنه عليه السّلام ( إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل ) 2 ، وصحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام ( قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدة منه ؟ فقال عليه السّلام : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال عليه السّلام : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة ) 3 ، وبه يظهر أنه لا بدّ من رفع اليد عن ظاهر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( العدة من الماء ) « 4 » الظاهر في اشتراط الإنزال . هذا والدخول الموجب للعدة هو الدخول في القبل الموجب للغسل كما هو صريح بعض الأخبار المتقدمة ، وقد تقدم في بابه أن الذي يوجب الغسل هو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها ، ولكن فلو أدخلهما دبرا فهل تجب العدة كما عليه المشهور ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، أو لا تجب العدة كما عن العلامة في التحرير لانصراف النصوص السابقة إلى خصوص الفرد الشائع وهو الوطء في القبل لأنه المندوب إليه والمحثوث عليه ، على أن بعض النصوص ظاهر في خصوص القبل وهو قوله عليه السّلام في صحيح
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور حديث 3 و 4 و 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العدد حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 90 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي