على رفعه ( 1 ) في غير الماضي ، فيكون ( 2 ) أقوى دلالة عليها ( 3 ) ضمنا ( 4 ) ، ولا يقدح فيه ( 5 ) كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي ( 6 ) حيث ينتفي المتبوع ( 7 ) ، لأن غايتها ( 8 ) التزام ( 9 ) ثبوت النكاح ، والإنكار يدل عليه ( 10 ) فيحصل المطلوب منها ( 11 ) وإن أنكر سبب شرعيتها ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي رفع الطلاق .
( 2 ) أي الإنكار .
( 3 ) على الرجعة من ألفاظ الرجعة .
( 4 ) أي التزاما .
( 5 ) في الإنكار ، هذا وقد قيل ولم يعرف القائل : إن الرجعة مترتبة على الطلاق ، وتابعة له ، وإنكار الطلاق إنكار للرجعة ، لأن إنكار المتبوع إنكار للتابع ، وعليه فلا يكون الإنكار رجعة ، وإلا لكان الإنكار سببا لثبوت الرجعة كما هو المدعى ولثبوت عدمها كما بيّناه ، وما هو إلا سبب للنقيضين وهو محال .
( 6 ) أي الرجعة وهي تابع .
( 7 ) وهو الطلاق عند الإنكار .
( 8 ) أي غاية الرجعة ، وهو تعليل لعدم القدح ، ورد للقيل المتقدم .
( 9 ) أي التمسك بالزوجية .
( 10 ) على الالتزام بثبوت النكاح .
( 11 ) من الرجعة .
( 12 ) أي سبب شرعية الرجعة ، والسبب هو الطلاق ، هذا والأحسن منه ما قاله في المسالك في مقام الرد ( لأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة - كما في صحيح أبي ولّاد والمتقدم - فقد قطع التبعية المذكورة ، أو يجعل الإنكار كناية عن الرجعة ، ولا يراد منه حقيقته ، فإن المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بكل لفظ دلّ عليه ، وهذا منه ) انتهى كلامه زيد في علو مقامه .
هذا ولا يجب الإشهاد في الرجعة بلا خلاف فيه ولا إشكال نعم هو مستحب للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الذي يراجع ولم يشهد ، قال عليه السّلام :
يشهد أحب إليّ ولا أرى بالذي صنع بأسا ) « 1 » ، وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإن الرجعة بغير شهود
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .