تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
( في ) الزوج ( الأول أغرم له ( 1 ) ) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا ، لاتلافه ( 2 ) نصيبه ( 3 ) باقراره الأول ( 4 ) ، ( وإلا ) يكذب نفسه ( فلا شيء عليه ( 5 ) ) في المشهور ، لأن الاقرار بزوج ثان اقرار بأمر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر . والأقوى أنه ( 6 ) يغرّم للثاني مطلقا ( 7 ) لأصالة « صحة اقرار العقلاء على أنفسهم » مع إمكان كونه ( 8 ) هو الزوج ، وأنه ( 9 ) ظنه الأول فأقر به ( 10 ) ثم تبين خلافه ، والغاء الاقرار في حق المقر مع إمكان صحته ( 11 ) مناف للقواعد الشرعية . نعم لو أظهر لكلامه ( 12 ) تأويلا ممكنا في حقه ( 13 ) كتزوجه ( 14 ) إياها في عدة الأول فظن ( 15 ) أنه يرثها زوجان فقد استقرب المصنف في الدروس القبول ، وهو متجه .
شرح
للأول غلطا أو خطأ ، مع أن إلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية . نعم إن أظهر لإقراره الثاني تأويلا مقبولا كما لو تزوجها الثاني في عدة الأول فظن المقر أنه زوج يرثها أيضا فالوجه القبول كما استقربه المصنف في الدروس . وأشكل على هذا القول أن العرف لا يفهم من الثاني إلا اللغوية بعد امتناع زوجين لها على الوجه المذكور ، ولا أقل من الشك في كون الثاني إقرارا والأصل البراءة . ( 1 ) أغرم المقر للآخر . ( 2 ) أي لإتلاف المقر . ( 3 ) أي نصيب الآخر . ( 4 ) أي بسبب إقراره الأول . ( 5 ) على المقر . ( 6 ) أن المقر . ( 7 ) سواء كذّب نفسه في إقراره الأول أم لا . ( 8 ) كون الثاني . ( 9 ) وأن المقر قد ظن الثاني هو الأول . ( 10 ) بالأول . ( 11 ) صحة الإقرار . ( 12 ) أي لكلامه الثاني . ( 13 ) في حق المقر . ( 14 ) أي تزوج الثاني . ( 15 ) أي فظن المقر أن الواقع حينئذ أنه يرثها زوجان .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 565 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي