والثاني ( 1 ) ك « له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم » فيلزمه القفيزان والدرهمان ، لأن أحد المختلفين ، وأحد الشخصين غير داخل في الآخر .
وإن كانا ( 2 ) مطلقين ( 3 ) ، أو أحدهما ( 4 ) لزمه واحد إن اتحد مقدار ما قبل « بل » وما بعدها ك « له درهم ( 5 ) ، بل درهم ( 6 ) » أو « هذا الدرهم بل درهم » أو « درهم ، بل هذا الدرهم ( 7 ) » لكن يلزمه ( 8 ) مع تعيين أحدهما المعين ، وإن اختلفا ( 9 ) كمية ك « له قفيز ، بل قفيزان ( 10 ) » أو « هذا القفيز ، بل قفيزان ( 11 ) » أو بالعكس ( 12 ) ، لزمه الأكثر ( 13 ) ، لكن إن كان المعين هو الأقل ( 14 ) تعين ( 15 ) ، ووجب الإكمال .
( ولو قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو ( 16 ) دفعت إلى زيد ) عملا بمقتضى
شرح
( 1 ) وهو ما لو كانا معينين .
( 2 ) أي ما قبلها وما بعدها .
( 3 ) أي غير معينين كقوله : له علي درهم بل درهم .
( 4 ) أي أو أحدهما مطلقا والآخر معيّنا مع اتحاد القدر والصنف كقوله : له عليّ هذا الدرهم بل درهم ، أو له عليّ درهم بل هذا الدرهم .
( 5 ) هذا إذا كانا مطلقين .
( 6 ) هذا إذا كان أحدهما معينا والآخر مطلقا .
( 7 ) هذا إذا كان أحدهما مطلقا والآخر معينا .
( 8 ) أي لكن يلزمه واحد مع تعيين أحدهما المعيّن بحيث كان أحدهما معينا والآخر مطلقا .
( 9 ) أي اختلف ما قبلها وما بعدها في المقدار بحيث كان أحدهما أكثر من الآخر سواء كانا مطلقين كقوله : له علي قفيز بل قفيزان ، أو كان أحدهما مطلقا والآخر معينا كقوله : له علي قفيز بل القفيزان ، أو بالعكس كقوله : له علي القفيز بل قفيزان .
( 10 ) هذا إذا كانا مطلقين .
( 11 ) هذا إذا كان أحدهما معينا والآخر مطلقا .
( 12 ) هذا إذا كان أحدهما مطلقا والآخر معينا .
( 13 ) أي الأكثر خاصة بلا خلاف فيه ، والخلاف من أهل الخلاف ، وقد تقدم .
( 14 ) كما في المثال المتقدم : له علي القفيز بل قفيزان .
( 15 ) أي تعين نفس الأقل ووجب إكمال الأكثر من غيره .
( 16 ) قضى بها للأول وغرّم قيمتها للثاني ، أما القضاء بها للأول فلعموم ( إقرار العقلاء على