( وكذا وكذا درهما ( 1 ) )
شرح
وعلى الوقف فينتفي النصب لوجوب إثبات الألف فيه وقفا ، والألف غير موجودة فلا يبقى إلا احتمال الرفع والجر ، فعلى القول الأول يلزمه درهم واحد ، لأنه ثابت على تقديري الجر والرفع ، وعلى الثاني يلزمه جزء الدرهم ، لأنه أقل المحتملات في حالتي الرفع والجر بعد جريان أصالة البراءة من الزائد . وذهب الشيخ إلى أنه مع النصب فيما لو قال : له عليّ كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما ، لأنه أقل عدد مركب مع غيره من دون عطف ينتصب تمييزه ، وهو مبني على كون لفظ ( كذا ) كناية عن العدد ، وفيه ما تقدم أنه كناية عن الشيء عرفا .
وعن العلامة في التذكرة اختيار قول الشيخ إذا كان المقرّ من أهل اللسان عارفا به ، وإلا فقول المشهور من الدرهم الواحد ، وقد تقدم أن ألفاظ الأقارير محمولة على المعنى العرفي .
ثم إن الشيخ والعلامة لم يتكلما إلا على تقدير النصب ، ولم يتكلما على تقدير الرفع والجر ، مع أنه على تقدير الرفع يحمل على الواحد من باب أنه بدل عن لفظ ( كذا ) الأول المؤكد بعد جعل لفظ ( كذا ) الثاني تأكيدا كما عليه المشهور .
ولكن على تقدير الجر فلازم قول الشيخ أن يحمل لفظ ( الدرهم ) المجرور على ثلاث مائة درهم ، لأنه أقل عدد أضيف إليه آخر وقد ميّز بمفرد مجرور ، إذ فوقه أربع مائة إلى تسع مائة ثم مائة مائة ثم مائة ألف ، ثم ألف ألف ، والمائتان وإن كانت أقل وهي في قوة تكرار المائة إلا أنها مثنى والمفروض أن التمييز بالمفرد ، وهذا وإن لم يصرح به لكنه لازم لقوله على تقدير النصب .
( 1 ) إذا كرّر لفظ ( كذا ) مع العطف بأن قال : له عليّ كذا وكذا ، فيلزمه شيئان قضاء لحق العطف ، ويصح تفسيرهما بما يفسر به لفظ الشيء .
هذا كله إذا لم يتبعهما بالدرهم ، وإن أتبعهما بالدرهم مرفوعا بأن قال : له علي كذا وكذا درهم فيلزم درهم واحد ، لاحتمال أن يريد من ( كذا ) جزءا من الدرهم بحيث يكون المجموع من المعطوف والمعطوف عليه درهما واحدا ، ولذا أتى بلفظ الدرهم مرفوعا ليكون بدلا عن مجموع المعطوف والمعطوف عليه بلا خلاف فيه بيننا . وعن الشافعي قول بلزوم درهم وزيادة ، لأنه ذكر سببين متغايرين بالعطف ، وقد جعل الدرهم بدلا عن الثاني ويبقى الأول على إبهامه في الشيئية فلا بد من تفسيره بالزائد عن الدرهم المذكور .
وهناك قول ثالث لبعض العامة بأنه يلزمه درهمان ، لأنه ذكر جملتين كل واحدة منهما تقع على الدرهم ، وتكون كناية عنه ، فيكون الدرهم تفسيرا لكل منهما ، كما إذا قال : مائة وخمسون درهما .