( وادعى ظن القلة حلف ( 1 ) ) ، لأصالة ( 2 ) عدم علمه به ( 3 ) مع ظهور إن المال من شأنه أن يخفى ( 4 ) ( وفسّر ( 5 ) بما ظنه ) وزاد عليه ( 6 ) زيادة ، وينبغي تقييده ( 7 ) بإمكان الجهل به ( 8 ) في حقه ( 9 ) . ولا فرق في ذلك ( 10 ) بين قوله قبل ذلك : إني اعلم مال فلان ، وعدمه ( 11 ) .
نعم لو كان قد أقر بأنه ( 12 ) قدر يزيد عما ادعى ظنه ( 13 ) ، لم يقبل إنكاره ثانيا ( 14 ) ، ولو تأوّل ( 15 ) بأن قال : مال فلان حرام ، أو شبهة ، أو عين وما أقررت به حلال ، أو دين ، والحلال والدين أكثر نفعا ، أو بقاء ( 16 ) ففي قبوله ( 17 ) قولان :
شرح
الغالب ، ولكن بشرط عدم العلم بكذبه ، وإلا فلو علم كذبه فيما ادعاه من الظن فلا إشكال ولا خلاف في عدم القبول وأنه يلزم بقدر مال فلان وزيادة .
( 1 ) إن ادعى عليه المقر له بالكذب ، فيكون قد ادعى عليه الزائد وهو ينكره .
( 2 ) تعليل للحلف وأنه منكر .
( 3 ) بمال فلان بحسب الواقع .
( 4 ) فلا يحصل العلم به من الغير ، ويكون الأصل والظاهر موافقين له في دعواه بظن القلة .
( 5 ) عطف على قوله ( حلف ) .
( 6 ) على ما فسره من مال فلان بحسب ظنه .
( 7 ) أي تقييد الحكم بقبول تفسيره المبني على ظن القلة .
( 8 ) بمال فلان .
( 9 ) أي في حق المقرّ .
( 10 ) أي في الحكم المذكور من قبول تفسيره المبني على ظن القلة .
( 11 ) لأن العلم إنما هو بالنسبة إلى ما يظهر له ، والظاهر عنده هو ظن القلة كما هو المفروض .
( 12 ) أي بأن مال فلان .
( 13 ) بحيث قال : مال فلان كذا وكذا ولزيد في ذمتي أكثر منه .
( 14 ) فتفسيره المبني على ظن القلة إنكار لما اعترف به أولا فلا يقبل هذا الإنكار بعد ذلك الإقرار .
( 15 ) أي تأول الكثرة بالكثرة الاعتبارية .
( 16 ) فالحلال أكثر نفعا وبقاء من الحرام واضح ، وأما كثرة الدين نفعا باعتبار الثواب الأخروي ، وكثرته بقاء باعتبار ثبوته في ذمة المديون وهذا ما يرفع عنه الهلاك والتلف .
( 17 ) أي قبول التأويل المذكور .