حتى عتق المكاتب نفذ ( 1 ) . لزوال المانع كالفضولي ( 2 ) .
وقيل ( 3 ) : لا ( 4 ) ، لوقوعه على غير الوجه المشروع . وهو ( 5 ) ممنوع ( ولا يتصرف المولى في ماله ( 6 ) أيضا ( 7 ) ) بما ينافي الاكتساب ( إلا بما يتعلق بالاستيفاء ) مطلقة كانت ( 8 ) أم مشروطة .
[ في أنه يحرم على المولى وطء الأمة المكاتبة ]
( ويحرم عليه ( 9 ) وطء ) الأمة ( المكاتبة عقدا ، وملكا ) بإذنها وغيره ( 10 ) ، فلو وطأها ( 11 )
شرح
( 1 ) أي نفذ هذا التصرف من المكاتب الذي لا غبطة فيه ولم يبطله المولى ، لوجود المقتضي من كون المكاتب له أهلية التصرف في ماله لأنه أهل للتملك ، مع عدم المانع ، إذ المانع هو حفظ حق المولى في مال الكتابة ، والمفروض عدمه لخروجه عن الكتابة بالعتق .
( 2 ) فإن تصرفاته تنفذ لو صار هو المالك .
( 3 ) والقائل غير معروف .
( 4 ) أي لا ينفذ تصرفات العبد الواقعة في زمن كتابته فيما لا غبطة له فيها ولم يبطلها المولى ، لوقوعها على غير الوجه المشروع ، فتكون منهيا عنها كما في الرياض ، وفيه . أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد .
( 5 ) أي القول بعدم النفوذ .
( 6 ) أي في مال المكاتب ، لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب ، لخروجه بالكتابة عن محض الرقبة وانقطاع سلطنة المولى عنه ، إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذن المكاتب .
( 7 ) أي كما لا يجوز للمكاتب التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء فكذا المولى .
( 8 ) أي الكتابة .
( 9 ) أي يحرم على المولى وطء أمته المكاتبة ولو برضاها ، بلا خلاف فيه ، فلا يصح وطؤها بالملك لعدم كونها مملوكة محضة ، ولا يصح بالعقد لعدم صيرورتها حرة ، لأن المكاتب على مرتبة بين الرق والعتق .
( 10 ) أي وغير الإذن .
( 11 ) لو وطأها عالمين بالتحريم عزّرا ولم يحدّا للملك ، ولو كان أحدهما عالما عزّر دون الآخر .
ولو كانا جاهلين فلا تعزير ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو وطأها فلها مهر المثل عليه ، لأن الوطء من كسبها ولا يجوز له الانتفاع من كسبها بلا عوض ، ولخبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عليهما السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في رجل وقع على مكاتبته فنال من