الاكتساب ( 1 ) كالبيع نسيئة بغير رهن ، ولا ضمين ( 2 ) ، أو محاباة ( 3 ) أو بغبن ، لا مطلق البيع ( 4 ) ، فإن له ( 5 ) التصرف بالبيع والشراء ، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ، ولا تبرع ( ولا هبة ( 6 ) ) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب ، وإلا ( 7 ) فلا منع ، للغبطة ، وفي صحة ( 8 ) العوض المساوي وجه ، إذ لا ضرر حينئذ ( 9 ) كالبيع بثمن المثل والشراء به ( 10 ) ( ولا عتق ( 11 ) ) ، لأنه ( 12 ) تبرع محض ( 13 ) ، ومنه ( 14 ) شراء من ينعتق عليه ( 15 ) ، وله ( 16 ) قبول هبته ( 17 ) مع عدم الضرر ( 18 )
شرح
( 1 ) أي اكتساب مال الكتابة .
( 2 ) بل قيل - كما في المسالك - لا يجوز للمكاتب البيع نسيئة مطلقا ، لأن الرهن قد يتلف والضمين قد يعسر .
( 3 ) عطف على ( نسيئة ) والمعنى كالبيع محاباة ، وهو البيع بدون ثمن المثل .
( 4 ) كما أطلقه الماتن .
( 5 ) أي للمكاتب .
( 6 ) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة .
( 7 ) أي وإن استلزمت الهبة عوضا زائدا من الموهوب فلا منع منها ، وهي الهبة المعوّضة فتجوز ، لأن فيها اكتسابا للمكاتب ، ولكن بشرط قبض العوض قبل إقباض العين الموهوبة كما في المسالك ، لأنه لا يجوز له البيع بدونه القبض ففي الهبة أولى .
( 8 ) أي وفي صحة الهبة بالعوض المادي .
( 9 ) أي حين تساوي العوض فلا ضرر على المكاتب الواهب .
( 10 ) بثمن المثل .
( 11 ) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بعتق .
( 12 ) أي العتق .
( 13 ) أي لا نفع فيه ، والتبرع المحض مناف للاكتساب .
( 14 ) أي ومن العتق المنهي عنه .
( 15 ) كشراء أحد العمودين أو إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعا .
( 16 ) أي للمكاتب .
( 17 ) أي قبول هبة من ينعتق عليه ولكن بشرط أن لا يصير الواهب بعد الهبة فقيرا تجب نفقته على المكاتب ، وأما لو كان الواهب مكتسبا قدر مئونته فصاعدا فيصح للمكاتب قبول الهبة منه لأنه لا يصير فقيرا بالهبة حتى تجب نفقته على المكاتب .
( 18 ) أي عدم الضرر على المكاتب .