بأن يكون ( 1 ) مكتسبا قدر مئونته فصاعدا .
( ولا اقراض ( 2 ) ) مع عدم الغبطة ، فلو كان في طريق خطر يكون الاقراض فيه اغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه ، أو بيعه ( 3 ) ونحو ذلك فالمتجه الصحة ( 4 ) ، ولكنهم ( 5 ) أطلقوا المنع ( 6 ) فيما ذكر ( 7 ) ( إلا بإذن المولى ) فلو أذن ( 8 ) في ذلك كله ( 9 ) جاز . لأن الحق لهما ( 10 ) ، وحيث يعتق ( 11 ) بإذنه فالولاء له ( 12 ) إن عتق ، وإلا فللمولى ، ولو اشترى ( 13 ) من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق ( 14 ) تبعه ، وإلا ( 15 ) استرقهما ( 16 ) المولى ، ولو مات العتيق ( 17 ) في زمن الكتابة وقف ميراثه توقعا لعتق المكاتب ( 18 ) وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله ( 19 )
شرح
( 1 ) أي الواهب ، وهو من ينعتق على العبد المكاتب .
( 2 ) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بإقراض ودين .
( 3 ) أي خاف تلفه قبل بيعه .
( 4 ) أي صحة الإقراض ، لأن المصلحة فيه واضحة .
( 5 ) أي الفقهاء .
( 6 ) أي منع المكاتب من التصرف .
( 7 ) من البيع والهبة والإقراض ولم يقيدوا المنع بما إذا لم تكن هناك مصلحة وغبطة .
( 8 ) أي المولى .
( 9 ) من البيع والهبة والإقراض والعتق .
( 10 ) للمولى والعبد .
( 11 ) أي وحيث يعتق المكاتب عبدا له بإذن مولى المكاتب .
( 12 ) أي فولاء المعتق للمكاتب إذا تحقق عتق المكاتب وإلا فلو ردّ إلى الرق فالولاء للمولى .
( 13 ) أي المكاتب بحيث اشتراه بإذن مولاه .
( 14 ) أي فإن عتق المكاتب تبعه من ينعتق عليه .
( 15 ) أي وإن لم يعتق المكاتب .
( 16 ) ضمير المفعول راجع للمكاتب ومن ينعتق عليه ، ويسترقهما المولى ، لأن المولى عند فسخ المشروطة يرجع المكاتب وما يملكه ملكا للمولى .
( 17 ) أي عتيق المكاتب .
( 18 ) فإن عتق المكاتب فهو الوارث وإلا فيرثه المولى .
( 19 ) أي ولم يصرح بعدم الإذن .