شيئا ( تحرر منه ( 1 ) بقدر المؤدّى ) أي بنسبته ( 2 ) من الجميع ( 3 ) ، وبطل منه ( 4 ) بنسبة المتخلف ( وكان ميراثه ( 5 ) بين السيد ، ووارثه بالنسبة ( 6 ) ) فإن كان الوارث حرا فلا شيء عليه ( 7 )
شرح
والرقية مما حصل له من التركة من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة على المشهور شهرة عظيمة لصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب توفى وله مال قال : يقسّم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ) « 1 » وصحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام
( سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرق ، والمكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال عليه السّلام : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد ، فإذا أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه ) « 2 » .
نعم إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم كما هي القاعدة في الذي تحرر بعضه ، ويدل عليه بالخصوص هنا خبر مهزم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا ) « 3 » ، وعليه فمع أدائهم ينعتق الأولاد ، ولكن أداؤهم وسعيهم بالسوية وإن اختلفوا في استحقاقهم للإرث إذا كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة .
( 1 ) من المطلق .
( 2 ) أي بنسبة المؤدي .
( 3 ) أي جميع مال الكتابة .
( 4 ) من المطلق .
( 5 ) أي ميراث المطلق .
( 6 ) فلوارثه بمقدار ما تحرر منه ، ولمولاه بمقدار ما بقي فيه مفارق .
( 7 ) أي فلا شيء من مال الكتابة على الوارث الحر ، لأنه غير تابع في الكتابة للعبد المطلق الذي مات .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من كتاب المكاتبة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث حديث 7 .