لأن قبولها ( 1 ) نوع اكتساب ، وهو ( 2 ) أهل له .
وفيه قوة .
هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أما هو ( 3 ) فتصح وصيته مطلقا ( 4 ) ويعتق منه ( 5 ) بقدر الوصية ، فإن كانت ( 6 ) بقدر النجوم عتق أجمع ، وإن زادت ( 7 ) فالزائد له ( 8 ) ، ولا فرق بين كون قيمته ( 9 ) بقدر ملك الكتابة ، أو أقل ( 10 ) ، لأن الواجب ( 11 ) الآن ( 12 ) هو المال ، مع احتمال اعتبار القيمة ( 13 )
شرح
( 1 ) أي قبول الوصية .
( 2 ) أي العبد المكاتب .
( 3 ) أي المولى .
( 4 ) أي فتصح وصية المولى لعبده المكاتب سواء كان مطلقا أم مشروطا كما هو الأصل ، إذ المكاتب له أهلية التملك فتصح الوصية له ، خرجت عن هذا الأصل فيما لو كان الموصي غير المولى للخبر المتقدم فيقتصر عليه .
وعليه فإذا جازت وصية المولى لعبده المكاتب ، فإن كانت أزيد مما عليه عتق أجمع وكان الزائد له ، وإن لم تكن أزيد فيعتق منه بمقدار الوصية .
( 5 ) من المكاتب الموصي له .
( 6 ) أي الوصية .
( 7 ) أي زادت الوصية عن النجوم .
( 8 ) أي فالزائد من الوصية للمكاتب بعد تحرره .
( 9 ) أي قيمة العبد المكاتب الموصى له .
( 10 ) أي أقل من قدر مال الكتابة .
( 11 ) تعليل لعدم الفرق .
( 12 ) أي بعد الكتابة ، فالواجب على العبد هو مال الكتابة .
( 13 ) أي قيمة العبد ، فلو نقصت القيمة عن الوصية ، فلا ينظر في الوصية إلى الكتابة ولا إلى مالها ، فيعطى الموصى به من جهة الوصية فلو كان الموصى به أزيد من قيمته عتق وأعطي الزائد ، وإن كان ما أوصي له به أقل من مال الكتابة ، لأن هذا حكم القن إذا أوصي له والمكاتب لا يقصر عنه .
والفرق بينه وبين الأول أنه لو كان الموصى له به عشرة دراهم وقيمته خمسة ، ومال الكتابة عليه عشرين ، فعلى الأول يعتق منه نصفه ، لأن الموصى له به نصف مال الكتابة ،