( ويؤدي الوارث التابع له ( 1 ) في الكتابة ) كولده من أمته ( 2 ) ( باقي ( 3 ) مال الكتابة ) ، لأنه ( 4 ) قد تحرر منه بنسبة أبيه ، وبقي الباقي ( 5 ) لازما له ( وللمولى إجباره ( 6 ) على الأداء ) للباقي ( 7 ) ( كما له ( 8 ) إجبار المورّث ) ، لأنه ( 9 ) دين فله ( 10 ) اجباره ( 6 ) على أدائه .
وقيل : لا ( 11 ) ، لعدم وقوع المعاملة معه ( 12 ) ، وفي صحيحة ابن سنان ، وجميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يقضى مال الكتابة من الأصل ، ويرث
شرح
( 1 ) للمطلق الذي مات .
( 2 ) أي أمة العبد ، والمكاتب أهل للتملك .
( 3 ) مفعول به لقوله : ( يؤدي الوارث ) .
( 4 ) أي لأن الوارث التابع ، وهذا تعليل لوجوب أداء باقي مال الكتابة على الوارث التابع .
( 5 ) أي باقي مال الكتابة .
( 6 ) هل للمولى إجبار الوارث التابع على أداء ما بقي من مال الكتابة ، ولو بالسعي على المشهور كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه ولخبر مهزم المتقدم .
وعن ابن الجنيد أن الباقي من مال الكتابة يقضى من أصل التركة ، لأنه بحكم الدين وحينئذ يتحرر الأولاد ولهم ما بقي بعنوان الإرث دون أن يكون شيء من الإرث للمولى لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه قال : ( في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال : يوفّى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده ) « 1 » ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ) 2 ومثله صحيح الحلبي 3 ، ولكن لا عامل بها فلذا لا بد من تقديم الطائفة الأخرى عليها .
( 7 ) من مال الكتابة .
( 8 ) أي كما للمولى إجبار نفس العبد المطلق قبل موته - وهو المورّث - على أداء الباقي .
( 9 ) أي الباقي من مال الكتابة .
( 10 ) أي فللمولى إجبار الوارث .
( 11 ) أي لا يجبر الوارث التابع على أداء الباقي ، بل يخرج الباقي من أصل التركة ويتحرر الأولاد ويكون الباقي لولده إرثا .
( 12 ) أي لعدم وقوع معاملة المكاتبة مع الوارث التابع .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المكاتبة حديث 2 و 3 وملحقه .