وليس ( 1 ) موضع الاشتباه حتى يخص بالذكر ، وإنما موضعه ( 2 ) النجم الواحد ( 3 ) ، ولا يجوز حمل مطلقه ( 4 ) عليه ( 5 ) ، للعلم به ( 6 ) من اشتراط الأجل .
[ في أنه لا تصح الكتابة مع جهالة العوض ]
( ولا تصح ) الكتابة ( مع جهالة العوض ( 7 ) ) ، بل يعتبر ضبطه ( 8 ) كالنسيئة ( 9 ) ، وإن كان عرضا ( 10 ) فكالسلم ، ويمتنع فيها ( 11 ) ما يمتنع فيه ( 12 ) ( ولا على عين ( 13 ) ) ، لأنها ( 14 ) إن كانت للسيد فلا معاوضة ( 15 ) ، وإن كانت لغيره ( 16 ) فهي ( 17 ) كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري ، ولو أذن الغير في الكتابة على
شرح
( 1 ) أي التنجيم .
( 2 ) أي موضع الاشتباه في المكاتبة .
( 3 ) حيث جوزه الخاصة ، ومنعه بعض العامة .
( 4 ) أي لا يجوز حمل قول المصنف حيث قال ( يجوز تنجيمها ) ، وهو قول مطلق فلا يجوز حمله على النجم الواحد الذي هو كل الاشتباه والخلاف ، لأن هذه الإفادة من جواز المكاتبة على النجم الواحد مستفادة من قوله عندما اشترط الأجل سابقا بقوله : ( والأقرب اشتراط الأجل ) .
( 5 ) على النجم الواحد الذي هو موضع الاشتباه .
( 6 ) بالنجم الواحد .
( 7 ) للغرر .
( 8 ) أي ضبط العوض إذا كان من النقدين .
( 9 ) أي كبيع النسيئة .
( 10 ) أي من غير النقدين فضبطه كالضبط في بيع السلم .
( 11 ) في المكاتبة .
( 12 ) في بيع السلم .
( 13 ) بل لا بد أن يكون العوض دينا على العبد ، وقد تقدم .
( 14 ) أي العين .
( 15 ) أي لا معاوضة بها ، لأنها معاوضة على ماله بماله ، هذا إذا كانت العين في يد العبد قبل المكاتبة كما هو مفروض البحث هنا ، نعم لو كانت في يده بعد الكتابة فهي معاوضة على عبده بمال العبد على ما قد تقدم سابقا فلا تغفل .
( 16 ) أي وإن كانت العين لغير المولى ولم يأذن المالك فلا تصح المكاتبة كما لا يصح بيع عين لغير المشتري على أن يكون الملك للمشتري والثمن من غيره ، لأن العوض يخرج من كيس من يدخل فيه المعوّض تحقيقا لمعنى البدلية بين المالين .
( 17 ) أي المكاتبة .