مسلما بتقريب ما سلف ( 1 ) .
وقيل ( 2 ) : يشترط إسلام العبد مطلقا ( 3 ) نظرا إلى أن الدين داخل في مفهوم الخير ( 4 ) ، الذي هو شرطها ( 5 ) ، ولأن ( 6 ) المكاتب يؤتى من الزكاة ( 7 ) ويتعذر ( 8 ) هنا ( 9 ) .
ويضعّف بأن الخير شرط في الأمر بها ( 10 ) ، لا في أصل شرعيتها ، والايتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لها ( 11 ) ، وهو ( 12 ) منفي مع الكفر ، كما ينتفي ( 13 ) مع عدم حاجته إليها ( 14 ) .
[ في أنه يجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه ]
( ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب ( 15 ) )
شرح
( 1 ) من عدم رفع سبيل الكافر عنه بالمكاتبة ، فلا بد من بيعه عليه قهرا فلا تصح المكاتبة حينئذ .
( 2 ) كما عن الأكثر .
( 3 ) أي وإن كان مولاه كافرا .
( 4 ) أي الخبر الوارد في الآيةفَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً« 1 » .
( 5 ) أي شرط المكاتبة .
( 6 ) دليل ثان على إسلام العبد .
( 7 ) كما في آية المكاتبةوَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ« 2 » .
( 8 ) أي ويتعذر إيتاء المكاتب الكافر عن الزكاة .
( 9 ) أي إذا كان العبد كافرا .
( 10 ) أي بالمكاتبة ، والمعنى أن الخير شرط في رجحانها .
( 11 ) أي باستحقاق العبد للزكاة .
( 12 ) أي الاستحقاق .
( 13 ) أي الاستحقاق .
( 14 ) أي مع عدم حاجة العبد إلى الزكاة فيما لو كان مسلما ، مع أنه تصح مكاتبة العبد المسلم الغني عن الزكاة فكذا تصح مكاتبة العبد الكافر الممنوع من الزكاة .
( 15 ) ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز مكاتبة ولي اليتيم لعبد اليتيم ، استنادا إلى أن
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 33 .
( 2 ) سورة النور ، الآية : 33 .