تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أرش الجناية على سيده ( 1 ) ، وعليه ( 2 ) الأرش للسيد المجني عليه ، وتفارق ( 3 ) البيع باعتبار الأجل ( 4 ) في المشهور ، وسقوط ( 5 ) خيار المجلس ، والحيوان وعدم قبولها لخيار الشرط ( وليست ( 6 ) بيعا للعبد من نفسه ) وان اشبهته ( 7 ) في اعتبار العوض المعلوم ، والأجل المضبوط على تقدير ذكره ( 8 ) في البيع ، لمخالفتها ( 9 ) له ( 10 ) في الأحكام ، ولبعد ملك الإنسان ( 11 ) نفسه فلو باعه ( 12 ) نفسه بثمن مؤجل لم يصح ( ولا عتقا ( 13 ) بصفة ) وهي ( 14 ) شرط عوض معلوم على المملوك في أجل مضبوط . وهو ( 15 ) وفاق ، خلافا لبعض العامة .

[ في ما يشترط في المتعاقدين ]

( ويشترط في المتعاقدين الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) لو جنى سيده عليه . ( 2 ) وعلى المكاتب . ( 3 ) أي المكاتبة وهذه خاصية سابعة في المكاتبة . ( 4 ) أي باعتبار الأجل في المكاتبة في المشهور ويأتي غير المشهور ، وأما البيع فلا يشترط في صحته ذكر الأجل . ( 5 ) عطف على قوله ( باعتبار الأجل ) والمعنى والمكاتبة تفارق البيع بسقوط خيار المجلس والحيوان فيها دون البيع ، وكذا لا تقبل لخيار الشرط بخلاف البيع فإنه قابل لذلك . ( 6 ) أي المكاتبة . ( 7 ) أي اشبهت البيع . ( 8 ) أي ذكر الأجل . ( 9 ) تعليل لعدم كون المكاتبة بيعا . ( 10 ) للبيع . ( 11 ) من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، والمعنى عدم جواز تمليك الإنسان لنفسه شيئا ، لأنه لو كان مالكا فلا معنى لتملكه ثانيا لأنه تحصيل الحاصل وهو محال . ( 12 ) أي فلو باع المولى عبده لنفس العبد بثمن مؤجل لم يصح ، لأنه تحصيل الحاصل كما تقدم . ( 13 ) أي وليست المكاتبة عتقا بصيغة خلافا لبعض العامة . ( 14 ) أي الصفة . ( 15 ) أي كون المكاتبة ليست عتقا بصيغة ، وهذا وفاقي عندنا خلافا لبعض العامة . ( 16 ) لا إشكال ولا خلاف في أنه يعتبر في المولى الموجب البلوغ والعقل والاختيار وجواز