أرش الجناية على سيده ( 1 ) ، وعليه ( 2 ) الأرش للسيد المجني عليه ، وتفارق ( 3 ) البيع باعتبار الأجل ( 4 ) في المشهور ، وسقوط ( 5 ) خيار المجلس ، والحيوان وعدم قبولها لخيار الشرط ( وليست ( 6 ) بيعا للعبد من نفسه ) وان اشبهته ( 7 ) في اعتبار العوض المعلوم ، والأجل المضبوط على تقدير ذكره ( 8 ) في البيع ، لمخالفتها ( 9 ) له ( 10 ) في الأحكام ، ولبعد ملك الإنسان ( 11 ) نفسه فلو باعه ( 12 ) نفسه بثمن مؤجل لم يصح ( ولا عتقا ( 13 ) بصفة ) وهي ( 14 ) شرط عوض معلوم على المملوك في أجل مضبوط .
وهو ( 15 ) وفاق ، خلافا لبعض العامة .
[ في ما يشترط في المتعاقدين ]
( ويشترط في المتعاقدين الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) لو جنى سيده عليه .
( 2 ) وعلى المكاتب .
( 3 ) أي المكاتبة وهذه خاصية سابعة في المكاتبة .
( 4 ) أي باعتبار الأجل في المكاتبة في المشهور ويأتي غير المشهور ، وأما البيع فلا يشترط في صحته ذكر الأجل .
( 5 ) عطف على قوله ( باعتبار الأجل ) والمعنى والمكاتبة تفارق البيع بسقوط خيار المجلس والحيوان فيها دون البيع ، وكذا لا تقبل لخيار الشرط بخلاف البيع فإنه قابل لذلك .
( 6 ) أي المكاتبة .
( 7 ) أي اشبهت البيع .
( 8 ) أي ذكر الأجل .
( 9 ) تعليل لعدم كون المكاتبة بيعا .
( 10 ) للبيع .
( 11 ) من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، والمعنى عدم جواز تمليك الإنسان لنفسه شيئا ، لأنه لو كان مالكا فلا معنى لتملكه ثانيا لأنه تحصيل الحاصل وهو محال .
( 12 ) أي فلو باع المولى عبده لنفس العبد بثمن مؤجل لم يصح ، لأنه تحصيل الحاصل كما تقدم .
( 13 ) أي وليست المكاتبة عتقا بصيغة خلافا لبعض العامة .
( 14 ) أي الصفة .
( 15 ) أي كون المكاتبة ليست عتقا بصيغة ، وهذا وفاقي عندنا خلافا لبعض العامة .
( 16 ) لا إشكال ولا خلاف في أنه يعتبر في المولى الموجب البلوغ والعقل والاختيار وجواز