وبين غيره ( 1 ) غير واضح .
[ في التدبير يبطل بالإباق ]
( ويبطل التدبير بالإباق ) من مولاه ( 2 ) سواء في ذلك الذكر ، والأنثى لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته ( 3 ) .
وقد تقدم ما يدل عليه ( 4 ) ( فلو ولد له ( 5 ) حال الإباق ) أولاد من أمة لسيده ، أو غيره ( 6 )
شرح
( 1 ) من سائر العقود والإيقاعات ما عدا الطلاق ، بالقطع من أن الإنكار ليس رجوعا في غيره ، وأما فيه فإن كان عتقا فكذلك وإن كان وصية فمشكل كما عن المصنف في الدروس فهذا غير واضح .
( 2 ) المدبّر على وفاة مولاه لو آبق بطل تدبيره بلا خلاف فيه لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيدها سنينا ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبّرها في حياته قبل أن تأبق ، فقال عليه السّلام : أرى أنها وجميع ما معها للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ؟
فقال : لا إنها أبقت عاصية للّه عزّ وجلّ ولسيدها ، وأبطل الإباق التدبير ) « 1 » ، وخبر العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام - إلى أن قال - فقال عليه السّلام : العبد وولده رق لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبّر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا ) 2 .
( 3 ) أي موت المخدوم بلا خلاف فيه لصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرجل يكون له الخادم ويقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت ) « 3 » وعليه فالفارق بين الحكمين هو النص ليس إلا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لو علق عتقه على وفاة الزوج فأبق ، فلا يبطل تدبيره ، لأن بطلان التدبير بالإباق عند التعليق على وفاة المولى على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده .
( 4 ) على حكم الإباق من المولى وحكمه من المخدوم والفرق بينهما .
( 5 ) للمدبّر الآبق .
( 6 ) أي أمة لغير سيده .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب التدبير حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب التدبير حديث 1 .