ولاختلاف اللوازم ( 1 ) ، فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به ( 2 ) ، وإنكاره ( 3 ) يستلزم عدمه ، واختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات ( 4 ) .
ويحتمل كونه ( 5 ) رجوعا ، لاستلزامه ( 6 ) رفعه ( 7 ) مطلقا ( 8 ) وهو ( 9 ) أبلغ من رفعه ( 10 ) في بعض الأزمان ( 11 ) ، وفي الدروس قطع بكونه ( 12 ) ليس برجوع إن جعلناه ( 13 ) عتقا ، وتوقف ( 14 ) فيما لو جعلناه ( 15 ) وصية ، ونسب القول بكونه ( 16 ) رجوعا إلى الشيخ .
وقد تقدم اختياره ( 17 ) أن إنكار الطلاق رجعة ، والعلامة حكم بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق ( 18 ) .
والفرق بينه ( 19 ) ،
شرح
( 1 ) بين الإنكار والرجوع .
( 2 ) بالتدبير ، إذ الرجوع عنه فرع الإقرار به .
( 3 ) أي إنكار التدبير يستلزم عدم الاعتراف بالتدبير .
( 4 ) من الإنكار والرجوع .
( 5 ) أي كون الإنكار ، وهو قول في المسألة كما في المسالك وغيره .
( 6 ) أي لاستلزام الإنكار .
( 7 ) أي رفع التدبير .
( 8 ) في كل الأزمان .
( 9 ) أي الرفع في كل الأزمان .
( 10 ) أي رفع التدبير .
( 11 ) وهو الزمن الاستقبالي كما يتحقق ذلك في الرجوع .
( 12 ) أي بكون الإنكار .
( 13 ) أي جعلنا التدبير .
( 14 ) أي المصنف في الدروس بكون الإنكار رجوعا .
( 15 ) أي جعلنا التدبير .
( 16 ) أي بكون الإنكار .
( 17 ) أي اختيار المصنف هنا في اللمعة .
( 18 ) لورود النص الصحيح فيه ، وهذا ما صرح به في المسالك أيضا .
( 19 ) أي بين التدبير .