تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ولاختلاف اللوازم ( 1 ) ، فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به ( 2 ) ، وإنكاره ( 3 ) يستلزم عدمه ، واختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات ( 4 ) . ويحتمل كونه ( 5 ) رجوعا ، لاستلزامه ( 6 ) رفعه ( 7 ) مطلقا ( 8 ) وهو ( 9 ) أبلغ من رفعه ( 10 ) في بعض الأزمان ( 11 ) ، وفي الدروس قطع بكونه ( 12 ) ليس برجوع إن جعلناه ( 13 ) عتقا ، وتوقف ( 14 ) فيما لو جعلناه ( 15 ) وصية ، ونسب القول بكونه ( 16 ) رجوعا إلى الشيخ . وقد تقدم اختياره ( 17 ) أن إنكار الطلاق رجعة ، والعلامة حكم بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق ( 18 ) . والفرق بينه ( 19 ) ،
شرح
( 1 ) بين الإنكار والرجوع . ( 2 ) بالتدبير ، إذ الرجوع عنه فرع الإقرار به . ( 3 ) أي إنكار التدبير يستلزم عدم الاعتراف بالتدبير . ( 4 ) من الإنكار والرجوع . ( 5 ) أي كون الإنكار ، وهو قول في المسألة كما في المسالك وغيره . ( 6 ) أي لاستلزام الإنكار . ( 7 ) أي رفع التدبير . ( 8 ) في كل الأزمان . ( 9 ) أي الرفع في كل الأزمان . ( 10 ) أي رفع التدبير . ( 11 ) وهو الزمن الاستقبالي كما يتحقق ذلك في الرجوع . ( 12 ) أي بكون الإنكار . ( 13 ) أي جعلنا التدبير . ( 14 ) أي المصنف في الدروس بكون الإنكار رجوعا . ( 15 ) أي جعلنا التدبير . ( 16 ) أي بكون الإنكار . ( 17 ) أي اختيار المصنف هنا في اللمعة . ( 18 ) لورود النص الصحيح فيه ، وهذا ما صرح به في المسالك أيضا . ( 19 ) أي بين التدبير .