عادت ( 1 ) إليهما ( 2 ) لم تتم الشهرة في الزوج ( 3 ) إلا أن يجعل له ( 4 ) مع الزوجية الخدمة ( 5 ) ، والوقوف على موضع النص ( 6 ) والوفاق ( 7 ) حسن ( 8 ) ( والوفاة ) المعلق ( 9 ) عليها ( قد تكون مطلقة ( 10 ) ) غير مقيدة بوقت ، ولامكان ، ولا صفة ( وقد تكون مقيدة ) بأحدها كهذه السنة ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) أي الشهرة .
( 2 ) إلى الزوج والمخدوم .
( 3 ) كما اعترف الماتن في الدروس ، هذا وقد جعل الأخيرين من الزوج والمخدوم سابقا على قول مشهور ، وهذا لا ينافي نفي الشهرة عن الزوج هنا ، لأن الكلام السابق من الشارح إنما كان تبعا لظاهر عبارة الماتن ، وكلامه هنا إنما كان مبنيا على التحقيق .
( 4 ) للزوج .
( 5 ) فيندرج في المخدوم المنصوص ، وعليه فلا داعي لجعله قسيما للمخدوم .
( 6 ) كما في المخدوم .
( 7 ) كما في المولى .
( 8 ) وفيه أنه قد عرفت ورود النص في الزوج وهو خبر محمد بن حكيم المتقدم « 1 » فراجع أول الفصل من شرحنا .
( 9 ) أي العتق .
( 10 ) المشهور على أن التدبير منقسم إلى مطلق كقوله : إذا مت فأنت حر ، وإلى مقيّد بشرط أو شروط كقوله : إذا متّ في سفري هذا أو في مرضي هذا أو في سنتي هذه أو إذا مت حتف أنفي أو إذا قتلت ، أو في بلد كذا فأنت حر ، فيصح التدبير لإطلاق أدلته ، ولخصوص صحيح ابن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ، فقال عليه السّلام : يردّ من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء ) « 2 » .
وعليه فلو مات على الصفة المذكورة عتق عبده وإلا فلا ، وعن الشيخ في المبسوط بطلان التدبير المعلّق ، لأنه معلّق على شرط فهو كالعتق المعلّق ، والتعليق مناف للجزم بالإنشاء .
وفيه أنه على خلاف النص المتقدم بالإضافة إلى أن التدبير من أصله معلّق على الوفاة .
فلم يكن التعليق بما ذكر سابقا منافيا للجزم بالإنشاء ، لأنه قد جعل من قيود الموت الذي علق عليه العتق .
( 11 ) فيما لو قيّد بالوقت .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب التدبير حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الوصايا حديث 8 .