تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
يدفع الاقتصار ( 1 ) ، والثاني ( 2 ) مصادرة ، والملازمة ( 3 ) بين إباقه من المالك ، ومن ( 4 ) المخدوم ممنوعة ، للفرق بمقابلة نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه ( 5 ) كقاتل العمد في الإرث ( 6 ) ، بخلاف الأجنبي ( 7 ) . واعلم أن القول المشهور هو تعديته ( 8 ) من موت المالك إلى المخدوم كما هو ( 9 ) المنصوص ، وأما الحاق الزوج فليس بمشهور ( 10 ) كما اعترف به ( 11 ) المصنف في الشرح ( 12 ) ، فالشهرة المحكية هنا ( 13 ) إن عادت إلى الأخير ( 14 ) لزم القطع بالأول ( 15 ) دونه ( 16 ) . وهو ( 17 ) خلاف الظاهر ( 18 ) ، بل ينبغي العكس ( 19 ) وإن
شرح
( 1 ) أي اقتصار التدبير على وفاة المولى ، وهذا رد للدليل الأول . ( 2 ) أي دليله الثاني . ( 3 ) رد لدليله الثالث . ( 4 ) أي وبين إباقه من المخدوم . ( 5 ) أي بنقيض الإنعام ، أو بنقيض التدبير ، فلذا هدم التدبير بالإباق . ( 6 ) فإنه يحرم من التركة ، لأنه أراد من القتل العمدي تعجيل انتقال التركة إليه فعومل بنقيض مقصوده . ( 7 ) فلا نعمة منه على العبد حتى يكون إباقه كفرانا لهذه النعمة ، بل النعمة من السيد . ( 8 ) أي تعدية التدبير . ( 9 ) أي المخدوم . ( 10 ) وهذا مناف لما قاله الماتن سابقا أنه مشهور . ( 11 ) بأنه غير مشهور . ( 12 ) أي شرح الإرشاد . ( 13 ) في اللمعة . ( 14 ) وهذا المخدوم . ( 15 ) أي بالزوج ، ولزوم القطع به ، لأنه يكون على المولى المقطوع بصحة التدبير المعلّق على وفاته . ( 16 ) دون الأخير ، فلا قطع فيه بل هو على قول مشهور . ( 17 ) أي القطع بالزوج دون المخدوم . ( 18 ) لأن المخدوم هو المنصوص دون الزوج بحسب دعوى الشارح . ( 19 ) من القطع بالمخدوم دون الزوج ، للنص على الأول دون الثاني بحسب دعواه .