يدفع الاقتصار ( 1 ) ، والثاني ( 2 ) مصادرة ، والملازمة ( 3 ) بين إباقه من المالك ، ومن ( 4 ) المخدوم ممنوعة ، للفرق بمقابلة نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه ( 5 ) كقاتل العمد في الإرث ( 6 ) ، بخلاف الأجنبي ( 7 ) .
واعلم أن القول المشهور هو تعديته ( 8 ) من موت المالك إلى المخدوم كما هو ( 9 ) المنصوص ، وأما الحاق الزوج فليس بمشهور ( 10 ) كما اعترف به ( 11 ) المصنف في الشرح ( 12 ) ، فالشهرة المحكية هنا ( 13 ) إن عادت إلى الأخير ( 14 ) لزم القطع بالأول ( 15 ) دونه ( 16 ) . وهو ( 17 ) خلاف الظاهر ( 18 ) ، بل ينبغي العكس ( 19 ) وإن
شرح
( 1 ) أي اقتصار التدبير على وفاة المولى ، وهذا رد للدليل الأول .
( 2 ) أي دليله الثاني .
( 3 ) رد لدليله الثالث .
( 4 ) أي وبين إباقه من المخدوم .
( 5 ) أي بنقيض الإنعام ، أو بنقيض التدبير ، فلذا هدم التدبير بالإباق .
( 6 ) فإنه يحرم من التركة ، لأنه أراد من القتل العمدي تعجيل انتقال التركة إليه فعومل بنقيض مقصوده .
( 7 ) فلا نعمة منه على العبد حتى يكون إباقه كفرانا لهذه النعمة ، بل النعمة من السيد .
( 8 ) أي تعدية التدبير .
( 9 ) أي المخدوم .
( 10 ) وهذا مناف لما قاله الماتن سابقا أنه مشهور .
( 11 ) بأنه غير مشهور .
( 12 ) أي شرح الإرشاد .
( 13 ) في اللمعة .
( 14 ) وهذا المخدوم .
( 15 ) أي بالزوج ، ولزوم القطع به ، لأنه يكون على المولى المقطوع بصحة التدبير المعلّق على وفاته .
( 16 ) دون الأخير ، فلا قطع فيه بل هو على قول مشهور .
( 17 ) أي القطع بالزوج دون المخدوم .
( 18 ) لأن المخدوم هو المنصوص دون الزوج بحسب دعوى الشارح .
( 19 ) من القطع بالمخدوم دون الزوج ، للنص على الأول دون الثاني بحسب دعواه .