[ في عدم اشتراط نية التقرب ]
( ولا يشترط ) في صحته ( 1 ) ( نية التقرب به ( 2 ) ) إلى اللّه تعالى ، وإن توقف عليه ( 3 ) حصول الثواب على الأقوى ( 4 ) ، للأصل ( 5 ) ، ولأنه ( 6 ) وصية ( 7 ) لا عتق بصفة ( 8 ) .
وقيل : يشترط ( 9 ) بناء على أنه ( 10 ) عتق ، وإلا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة ( 11 ) ، وشرطه ( 12 ) القربة ، ويتفرع عليهما ( 13 ) صحة تدبير الكافر مطلقا ( 14 ) أو مع إنكاره ( 15 ) للّه تعالى كما سلف .
[ في أنّ شرط صيغة التدبير التنجيز ]
( وشرطها ) أي شرط صيغة التدبير ( التنجيز ( 16 ) ) فلو علقها بشرط أو صفة
شرح
( 1 ) أي صحة التدبير .
( 2 ) بالتدبير ، هذا وقد وقع الخلاف في اشتراط نية القرية ، فعن الشيخ والمحقق وجماعة عدم الاشتراط ، لأن التدبير من جملة الوصايا كما سيأتي تحقيقه ، وعن المرتضى والحلي والفاضل في المختلف اشتراطها ، لأن التدبير عتق ، ولا عتق إلا ما قصد به وجه اللّه كما تقدم بيانه .
( 3 ) على التقرب .
( 4 ) متعلق بقوله : ( ولا يشترط في صحته نية التقرب ) .
( 5 ) أي أصالة عدم الاشتراط .
( 6 ) أي التدبير .
( 7 ) كما سيأتي بيانه ، ولا يشترط نية التقرب في الوصايا .
( 8 ) أي بصفة كونه بعد الوفاة .
( 9 ) أي يشترط في صحته نية التقرب .
( 10 ) أي التدبير .
( 11 ) وهو غير محتاج إلى صيغة العتق بعد الوفاة بالاتفاق .
( 12 ) أي العتق .
( 13 ) على القولين السابقين .
( 14 ) سواء قلنا بجواز عتق مطلق الكافر أم بجوازه إذا كان غير جاحد أم قلنا بعدم جواز عتق مطلق الكافر .
( 15 ) أي إنكار الكافر ، وهذا مبني على القول باختصاص عدم وقوع العتق بمن ينكر اللّه تعالى .
( 16 ) يشترط في صيغة التدبير تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور للأصحاب ، لأن