مطلقا ( 1 ) ومن ( 2 ) معارضة اللغة والعرف ( 3 ) ، ومنع ( 4 ) تحققه ( 5 ) شرعا ، لضعف المستند ( 6 ) ، والاجماع ( 7 ) إن ثبت اختصّ بمورده ( 8 ) .
والأقوى الرجوع في غير المنصوص ( 9 ) إلى العرف .
وفيه ( 10 ) لو قصر الكل ( 11 ) عن ستة ( 12 ) ففي عتق أولهم تملكا ( 13 ) اتحد أم تعدد ، أو بطلان النذر وجهان .
وعلى الأول ( 14 ) لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع ، أو البطلان ( 15 )
شرح
( 1 ) أي في المملوك وغيره ، وفي نذر العتق ونذر الصدقة وغيرهما .
( 2 ) دليل عدم التعدي .
( 3 ) حيث لا يحمل القديم على ما مضى عليه ستة أشهر في اللغة ولا العرف .
( 4 ) دليل ثان لعدم التعدي .
( 5 ) أي تحقق القدم بالمدة المذكورة .
( 6 ) إذ المستند مرسل بكلا طريقيه .
( 7 ) أي الإجماع المدعى من قبل فخر المحققين .
( 8 ) من نذر عتق العبد القديم ولذا لا يعدى إلى عتق الأمة فضلا عن التعدي إلى نذر الصدقة وغير العتق .
( 9 ) وغير المنصوص هو نذر غير العتق ، ولذا قال في المسالك : ( والأقوى الرجوع في غير موضع الوفاق إلى العرف ، فإن لم يدل على اتصاف شيء من متعلق النذر بالقدم بطل ) انتهى .
( 10 ) أي وفي المنصوص وهو نذر العتق .
( 11 ) أي كل عبيده .
( 12 ) أي ستة أشهر .
( 13 ) لو ملك جماعة على التعاقب وكانت مدة ملكه للجميع أقل من ستة أشهر فهل يعتق من ملكه أولا ، سواء اتحد أم تعدد ، لكونه قديما بالنسبة إلى من بعده عرفا ، أو يبطل النذر حيث لم يتحقق القديم الذي فسرته الرواية بمضي ستة أشهر على تملكه وجهان .
( 14 ) من عتق من ملكهم أولا لأنهم أقدم من غيرهم فلو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع لتحقق القدم عرفا أو بطلان النذر لفقد وصف القديم شرعا وجهان ، والأولى بطلان النذر في الصورتين لعدم تحقق القدم شرعا .
( 15 ) أي بطلان النذر .