تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
مطلقا ( 1 ) ومن ( 2 ) معارضة اللغة والعرف ( 3 ) ، ومنع ( 4 ) تحققه ( 5 ) شرعا ، لضعف المستند ( 6 ) ، والاجماع ( 7 ) إن ثبت اختصّ بمورده ( 8 ) . والأقوى الرجوع في غير المنصوص ( 9 ) إلى العرف . وفيه ( 10 ) لو قصر الكل ( 11 ) عن ستة ( 12 ) ففي عتق أولهم تملكا ( 13 ) اتحد أم تعدد ، أو بطلان النذر وجهان . وعلى الأول ( 14 ) لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع ، أو البطلان ( 15 )
شرح
( 1 ) أي في المملوك وغيره ، وفي نذر العتق ونذر الصدقة وغيرهما . ( 2 ) دليل عدم التعدي . ( 3 ) حيث لا يحمل القديم على ما مضى عليه ستة أشهر في اللغة ولا العرف . ( 4 ) دليل ثان لعدم التعدي . ( 5 ) أي تحقق القدم بالمدة المذكورة . ( 6 ) إذ المستند مرسل بكلا طريقيه . ( 7 ) أي الإجماع المدعى من قبل فخر المحققين . ( 8 ) من نذر عتق العبد القديم ولذا لا يعدى إلى عتق الأمة فضلا عن التعدي إلى نذر الصدقة وغير العتق . ( 9 ) وغير المنصوص هو نذر غير العتق ، ولذا قال في المسالك : ( والأقوى الرجوع في غير موضع الوفاق إلى العرف ، فإن لم يدل على اتصاف شيء من متعلق النذر بالقدم بطل ) انتهى . ( 10 ) أي وفي المنصوص وهو نذر العتق . ( 11 ) أي كل عبيده . ( 12 ) أي ستة أشهر . ( 13 ) لو ملك جماعة على التعاقب وكانت مدة ملكه للجميع أقل من ستة أشهر فهل يعتق من ملكه أولا ، سواء اتحد أم تعدد ، لكونه قديما بالنسبة إلى من بعده عرفا ، أو يبطل النذر حيث لم يتحقق القديم الذي فسرته الرواية بمضي ستة أشهر على تملكه وجهان . ( 14 ) من عتق من ملكهم أولا لأنهم أقدم من غيرهم فلو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع لتحقق القدم عرفا أو بطلان النذر لفقد وصف القديم شرعا وجهان ، والأولى بطلان النذر في الصورتين لعدم تحقق القدم شرعا . ( 15 ) أي بطلان النذر .