حينئذ ( 1 ) يفيد عموم المذكور ( 2 ) ، دون غيره ( 3 ) ، بخلاف المطلق ( 4 ) فإنه ( 5 ) يفيده ( 6 ) في جميع من يملكه بطريق الحقيقة .
وهذا الاحتمال ( 7 ) فيه ( 8 ) من جهة مدلول اللفظ ( 9 ) ، فكيف يتخصص ( 10 ) بما لا دليل عليه ظاهرا ( 11 ) .
نعم لو كان الاقرار في محل الاضطرار كما لو مر بعاشر ( 12 ) فأخبر بعتقهم ( 13 ) ليسلم منه ( 14 ) اتجه القول بأنه لا يعتق إلا ما أعتقه عملا بقرينة الحال ( 15 ) في الاقرار . وبه ( 16 ) وردت الرواية ( 17 ) .
شرح
( 1 ) أي حين تقييدهم بلفظ هؤلاء .
( 2 ) أي العموم المشار إليه بلفظ هؤلاء .
( 3 ) أي دون غير المشار إليه .
( 4 ) اي بخلاف العموم غير المقيد ، فإنه يفيد العموم استغراقي القاضي بعتق الجميع .
( 5 ) أي العموم المطلق غير المقيد بلفظ الإشارة .
( 6 ) أي يفيد العموم .
( 7 ) أي العموم الاستغراقي .
( 8 ) في قول المعتق نعم إذا سئل عن عتق مماليكه .
( 9 ) لأنه جمع مضاف يفيد العموم الاستغراقي .
( 10 ) فيحمل على خصوص من أعتقهم سابقا .
( 11 ) وفيه أن المخصص هو انصراف السؤال إلى ما صدر منه من العتق .
( 12 ) وهو من يأخذ العشور .
( 13 ) أي بعتق مماليكه .
( 14 ) من العاشر .
( 15 ) وهي الاضطرار .
( 16 ) أي بالعمل بقرينة الحال القاضية بعتق من أعتقه فقط ، لا عتق الجميع ، وعليه فكذا في موردنا فقرينة الحال هي القاضية بانصراف السؤال إلى عتق من أعتقهم فقط ، والعجب من الشارح كيف فرّق بينهما مع أنهما من واد واحد ، بلا فرق بين عدم الحكم بظاهر إقراره لوجود القرينة أو عدم حصول التحرير بلفظ الإقرار لوجود القرينة كما هو مورد الرواية الآتية .
( 17 ) وهي خبر الوليد بن هشام قال : ( قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه السّلام فأخبرته بقولي