تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ويقوى الاشكال ( 1 ) لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع ( 2 ) فإن اقراره ينافيه ( 3 ) ، من حيث الجمع ( 4 ) والعموم ( 5 ) ، بل هو ( 6 ) في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن اعتق غيره في نفس الأمر . نعم هذا ( 7 ) يتم بحسب ما يعرفه المعتق ويدين به ( 8 ) ، لا بحسب اقراره ( 9 ) ، لكن الأمر في جمع الكثرة سهل ، لأن العرف لا يفرّق بينه ، وبين جمع القلة ( 10 ) ، وهو ( 11 ) المحكّم في هذا الباب ( 12 ) . واشترط بعضهم ( 13 ) في المحكوم بعتقه ظاهرا ( 14 ) الكثرة ( 15 ) ، نظرا إلى مدلول لفظ الجمع ( 16 ) ، فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة ( 17 ) ، ويكون ( 18 )
شرح
( 1 ) أي الإشكال على الرواية وإطلاق الأصحاب . ( 2 ) كما لو كان واحدا أو اثنين . ( 3 ) أي ينافي الحكم بعتق من أعتقهم فقط . ( 4 ) فالإقرار بلفظ الجمع ومن أعتقهم دونه . ( 5 ) فالإقرار يفيد العموم الاستغراقي القاضي بعتق الجميع ، ومن أعتقهم ولو كان جمعا فهو ليس بمستغرق لجميع عبيده . ( 6 ) أي إقراره ، والمراد به لفظ العبيد الوارد في السؤال الذي اعترف به . ( 7 ) أي الحكم بعتق من أعتقهم كما هو مورد الرواية وإطلاق الأصحاب . ( 8 ) أي بحسب الواقع . ( 9 ) أي لفظ إقراره الدال على جميع عبيده . ( 10 ) الذي يطلق على ما دون العشرة . ( 11 ) أي العرف . ( 12 ) أي باب مداليل اللفظ . ( 13 ) وهو العلامة في القواعد . ( 14 ) وهو من أعتقهم سابقا . ( 15 ) أي ما يصدق عليه الكثرة وهو ثلاثة فما فوق . ( 16 ) وهو لفظ العبيد الوارد في السؤال . ( 17 ) وأقله ثلاثة . ( 18 ) أي الجمع المحكوم بعتقه .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 360 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي