ويقوى الاشكال ( 1 ) لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع ( 2 ) فإن اقراره ينافيه ( 3 ) ، من حيث الجمع ( 4 ) والعموم ( 5 ) ، بل هو ( 6 ) في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن اعتق غيره في نفس الأمر .
نعم هذا ( 7 ) يتم بحسب ما يعرفه المعتق ويدين به ( 8 ) ، لا بحسب اقراره ( 9 ) ، لكن الأمر في جمع الكثرة سهل ، لأن العرف لا يفرّق بينه ، وبين جمع القلة ( 10 ) ، وهو ( 11 ) المحكّم في هذا الباب ( 12 ) .
واشترط بعضهم ( 13 ) في المحكوم بعتقه ظاهرا ( 14 ) الكثرة ( 15 ) ، نظرا إلى مدلول لفظ الجمع ( 16 ) ، فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة ( 17 ) ، ويكون ( 18 )
شرح
( 1 ) أي الإشكال على الرواية وإطلاق الأصحاب .
( 2 ) كما لو كان واحدا أو اثنين .
( 3 ) أي ينافي الحكم بعتق من أعتقهم فقط .
( 4 ) فالإقرار بلفظ الجمع ومن أعتقهم دونه .
( 5 ) فالإقرار يفيد العموم الاستغراقي القاضي بعتق الجميع ، ومن أعتقهم ولو كان جمعا فهو ليس بمستغرق لجميع عبيده .
( 6 ) أي إقراره ، والمراد به لفظ العبيد الوارد في السؤال الذي اعترف به .
( 7 ) أي الحكم بعتق من أعتقهم كما هو مورد الرواية وإطلاق الأصحاب .
( 8 ) أي بحسب الواقع .
( 9 ) أي لفظ إقراره الدال على جميع عبيده .
( 10 ) الذي يطلق على ما دون العشرة .
( 11 ) أي العرف .
( 12 ) أي باب مداليل اللفظ .
( 13 ) وهو العلامة في القواعد .
( 14 ) وهو من أعتقهم سابقا .
( 15 ) أي ما يصدق عليه الكثرة وهو ثلاثة فما فوق .
( 16 ) وهو لفظ العبيد الوارد في السؤال .
( 17 ) وأقله ثلاثة .
( 18 ) أي الجمع المحكوم بعتقه .