بجميع سعيه ( 1 ) ، لا بنصيب الحرية خاصة ( 2 ) ( مع إعساره ( 3 ) ) عنه ( 4 ) أجمع ، فإذا أدّى ( 5 ) عتق كالمكاتب المطلق ( 6 ) ، ولو أيسر ( 7 ) بالبعض ( 8 ) سرى عليه ( 9 ) بقدره ( 10 ) على الأقوى ( 11 ) وسعى العبد في الباقي .
ولا فرق في عتق الشريك ( 12 ) بين وقوعه ( 13 ) للاضرار بالشريك ، وعدمه ( 14 )
شرح
( 1 ) أي بجميع كسبه .
( 2 ) فلا يقسم كسبه على نصيب الرقية ونصيب الحرية ، ويسعى بمقدار ما يثبت من نصيب الحرية فقط ، بل يسعى في جميع كسبه لإطلاق النصوص ، وقد تقدمت في مبحث إيسار المولى ، ولخبر محمد بن علي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ، ليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ) « 1 » وهو صريح في أن تمام كسبه مما يجوز صرفه في فكه ، لا بخصوص جزئه الحر .
( 3 ) أي إعسار المعتق .
( 4 ) عن باقي قيمته ، وهو قيمة حصة شريكه .
( 5 ) أي العبد .
( 6 ) بحيث يتحرر منه بمقدار ما يدفع ، إلى أن يتحرر الجميع عند دفع تمام قيمة حصة الشريك .
( 7 ) أي المعتق .
( 8 ) أي ببعض قيمة حصة الشريك .
( 9 ) على المعتق .
( 10 ) أي بقدر ما أيسر .
( 11 ) لعموم النبوي ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) « 2 » ، وقيل لا يسرى عليه إلا إذا كان مالكا لقدر قيمته نصيب حصة شريكه أجمع ، وقد جعل أحد القولين كما في المسالك .
( 12 ) أي في السريان إلى عتق حصة الشريك .
( 13 ) وقوع العتق .
( 14 ) أي عدم الإضرار كما عليه المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق حديث 10 .
( 2 ) غوالي اللآلي الجزء الرابع من الطبعة الحديثة ص 58 .