تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يجب عليه ( 1 ) الفك ، وعلى الثاني ( 2 ) يجب ( 3 ) ، وفي الثالث ( 4 ) نظر ( 5 ) ، والحاقة ( 6 ) بالأول مطلقا ( 7 ) حسن ( 8 ) . ( وسعى العبد في باقي قيمته ( 9 ) )
شرح
( 1 ) على المباشر المعتق . ( 2 ) أي على القول الثاني من أن السريان متوقف على الأداء . ( 3 ) أي يجب على المباشر للعتق الفك ، وهو الذي يضمن قيمة حصة شريكه ، لأنه موسر حال السريان . ( 4 ) أي في القول الثالث من أن السريان من حين العتق مراعي بالأداء . ( 5 ) من أن المباشر للعتق موسرا حال الأداء الذي هو شرط في السريان على القول الثالث ، فقيمة حصة الشريك على المعتق حينئذ ، لأنه موسر . ومن أن المباشر للعتق معسرا حال العتق ، والمدار في السريان في القول الثالث على وقت العتق ، ومراعاة الأداء شرط كاشف ظاهرا عن وقوع السريان من حين العتق واقعا ، وهو الذي استحسنه الشارح هنا . ( 6 ) أي إلحاق القول الثالث بالقول الأول . ( 7 ) في جميع الفروض . ( 8 ) لأن السريان يتم وقت العتق على القول الثالث ، وإن كان مراعاة الأداء شرط ، إلا أنه شرط كاشف عن وقوع السريان من حين الصيغة ، وعليه فلا فرق بين القول الثالث والأول في الثمرات المترتبة . ( 9 ) قد تقدم الكلام في تضمين المعتق إذا كان موسرا ، وأما إذا كان معسرا فيسعى العبد في فكّ ما بقي منه ، ولازمه تضمين العبد لحصة الشريك سواء قصد المعتق الإضرار بشريكه أم لا كما عن المشهور ، لإطلاق النبوي « 1 » وصحيح الحلبي « 2 » المتقدمين ، وعن الشيخ والقاضي بطلان العتق مع إعسار المعتق وقصده الإضرار ، ومع عدم قصد الإضرار يسعى العبد في فكّ رقبته ، أما بطلان العتق مع الإعسار وقصد الإضرار لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في حديث ( وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له ) 3 ، وأما سعي العبد في فك رقبته مع الإعسار وعدم قصد الإضرار فللجمع بين الأخبار ، وقد تقدمت في بحث إيسار المولى .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 10 ص 277 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق حديث 7 و 12 .