دون الأول ( 1 ) ، وفي اعتبار ( 2 ) القيمة فعلى الأول ( 3 ) يوم العتق ، وعلى الثاني ( 4 ) يوم الأداء .
والظاهر أن الثالث ( 5 ) كالأول ( 6 ) .
وفيما ( 7 ) لو مات قبل الأداء فيموت ( 8 ) حرا على الأول ( 9 ) ، ويرثه
شرح
( 1 ) أي القول الأول من أن سريان العتق إلى حصة الشريك متوقف على صيغة العتق ، وعلى هذا القول لا يصح عتق الشريك لحصته ، لأنه لم يبق للشريك حصة في العبد ، فلم يصادف عتقه للملك حتى ينفذ .
( 2 ) أي وتظهر الفائدة في اعتبار قيمة حصة الشريك ، لأن القيمة مترتبة على وقت العتق بالفعل ، فإن كان وقته من حين الصيغة فالمعتبر في القيمة يوم الصيغة ، وإن كان وقته حين الأداء فالمعتبر في القيمة يوم الأداء ، وإن كان العتق من حين الصيغة مراعي بالأداء كما هو القول الثالث فالمعتبر في القيمة يوم الصيغة .
هذا ما أسسه الشهيدان في الدروس والمسالك بالنسبة لاعتبار القيمة ، وعن الأكثر أن المعتبر في القيمة وقت العتق حتى على القول بأن السريان من حين أداء القيمة ، لأن وقت العتق هو وقت الحيلولة بين المالك وملكه بمنعه من التصرف فيه ، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ منه ما بقي ؟
فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم العتق ) « 1 » ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ( وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق ) 2 .
( 3 ) أي القول الأول من أن السريان من حين الصيغة .
( 4 ) أي القول الثاني من أن السريان وقت أداء القيمة .
( 5 ) أي القول الثالث .
( 6 ) كالقول الأول بحيث يعتبر في القيمة يوم العتق .
( 7 ) أي وتظهر الفائدة فيما لو مات العبد قبل أداء حصة الشريك .
( 8 ) أي العبد .
( 9 ) أي على القول الأول لحصول السريان من حين الصيغة ، ويجب على المعتق قيمة حصة شريكه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق حديث 6 و 3 .