وارثه ( 1 ) ، دون الثاني ( 2 ) ويعتبر الأداء ( 3 ) في ظهور حريته ( 4 ) على الثالث ( 5 ) .
وفيما ( 6 ) لو وجب عليه ( 7 ) حد قبله ( 8 ) فكالحر ( 9 ) على الأول ، والمبعّض ( 10 ) على الثاني ، وفي الحكم ( 11 ) على الثالث ( 12 ) نظر ( 13 ) .
وفيما ( 14 ) لو أيسر ( 15 ) المباشر ( 16 ) بعد العتق وقبل الأداء ، فعلى الأول ( 17 ) لا
شرح
( 1 ) أي وارث العبد الذي صار حرا .
( 2 ) أي دون القول الثاني من حصول السريان وقت أداء القيمة ، فلا يموت حرا ، لعدم تحقق السريان ، لأنه قد مات قبل الأداء ، وعليه فلا يجب على المعتق ضمان قيمة حصة شريكه ، وفي هذا الفرض لا يرث إلا سيده الذي هو الشريك .
( 3 ) أي أداء القيمة .
( 4 ) أي حرية العبد الذي مات قبل الأداء كما هو المفروض .
( 5 ) أي على القول الثالث ، ويكون القول الثالث كالقول الثاني في هذا الفرض بالنسبة للأحكام .
( 6 ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة .
( 7 ) على العبد .
( 8 ) قبل أداء قيمة حصة الشريك .
( 9 ) أي حكمه حكم الحر ، بل هو حر على القول الأول من أن السريان من حين الصيغة .
( 10 ) أي حكمه حكم المبعض ، بل هو مبعض على القول الثاني من أن السريان من حين الأداء .
( 11 ) أي الحكم على العبد الذي وجب عليه حد قبل الأداء ، من أنه حر أو مبعض .
( 12 ) أي على القول الثالث من أن السريان من حين العتق مراعي بالأداء .
( 13 ) فيحكم بأنه مبعّض نظرا إلى أنه قبل الأداء لا سريان للعتق لاشتراط مراعاة الأداء في السريان على القول الثالث ، ويحكم بأنه حر نظرا إلى أنّ الحرية على القول الثالث ثابتة من حين العتق واقعا والأداء كاشف عن ذلك ظاهرا .
( 14 ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة .
( 15 ) بعد إعسار .
( 16 ) وهو المعتق الذي أعتق نصيبه من العبد المشترك .
( 17 ) أي على القول الأول من أن السريان من حين العتق ، فضمان قيمة حصة الشريك على العبد ، لأن المعتق معسرا وقت السريان وإن أيسر فيما بعد .