تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وارثه ( 1 ) ، دون الثاني ( 2 ) ويعتبر الأداء ( 3 ) في ظهور حريته ( 4 ) على الثالث ( 5 ) . وفيما ( 6 ) لو وجب عليه ( 7 ) حد قبله ( 8 ) فكالحر ( 9 ) على الأول ، والمبعّض ( 10 ) على الثاني ، وفي الحكم ( 11 ) على الثالث ( 12 ) نظر ( 13 ) . وفيما ( 14 ) لو أيسر ( 15 ) المباشر ( 16 ) بعد العتق وقبل الأداء ، فعلى الأول ( 17 ) لا
شرح
( 1 ) أي وارث العبد الذي صار حرا . ( 2 ) أي دون القول الثاني من حصول السريان وقت أداء القيمة ، فلا يموت حرا ، لعدم تحقق السريان ، لأنه قد مات قبل الأداء ، وعليه فلا يجب على المعتق ضمان قيمة حصة شريكه ، وفي هذا الفرض لا يرث إلا سيده الذي هو الشريك . ( 3 ) أي أداء القيمة . ( 4 ) أي حرية العبد الذي مات قبل الأداء كما هو المفروض . ( 5 ) أي على القول الثالث ، ويكون القول الثالث كالقول الثاني في هذا الفرض بالنسبة للأحكام . ( 6 ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة . ( 7 ) على العبد . ( 8 ) قبل أداء قيمة حصة الشريك . ( 9 ) أي حكمه حكم الحر ، بل هو حر على القول الأول من أن السريان من حين الصيغة . ( 10 ) أي حكمه حكم المبعض ، بل هو مبعض على القول الثاني من أن السريان من حين الأداء . ( 11 ) أي الحكم على العبد الذي وجب عليه حد قبل الأداء ، من أنه حر أو مبعض . ( 12 ) أي على القول الثالث من أن السريان من حين العتق مراعي بالأداء . ( 13 ) فيحكم بأنه مبعّض نظرا إلى أنه قبل الأداء لا سريان للعتق لاشتراط مراعاة الأداء في السريان على القول الثالث ، ويحكم بأنه حر نظرا إلى أنّ الحرية على القول الثالث ثابتة من حين العتق واقعا والأداء كاشف عن ذلك ظاهرا . ( 14 ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة . ( 15 ) بعد إعسار . ( 16 ) وهو المعتق الذي أعتق نصيبه من العبد المشترك . ( 17 ) أي على القول الأول من أن السريان من حين العتق ، فضمان قيمة حصة الشريك على العبد ، لأن المعتق معسرا وقت السريان وإن أيسر فيما بعد .