أو بأداء قيمتها إليه ( 1 ) ، أو بالعتق مراعى بالأداء أقوال . وفي الأخبار ما يدل على الأولين ( 2 ) ، والأخير ( 3 ) طريق الجمع ( 4 ) .
وتظهر الفائدة ( 5 ) فيما لو اعتق الشريك حصته قبل الأداء ( 6 ) فيصح ( 7 ) على الثاني ( 8 ) ،
شرح
كله ) « 1 » ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السّلام : هو حر كله ليس للّه شريك ) « 2 » ، ولنصوص الإفساد .
منها : خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك لما أفسده ) « 3 » ، وخبر سماعة ( سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه ) « 4 » ، والإفساد وإنما يحصل بالعتق وعن الشيخ في المبسوط من أن أداء القيمة كاشف عن العتق بالصيغة ، وإليه مال الشارح في المسالك جمعا بين الأخبار ، وقد توقف العلامة في كثير من كتبه وولده والشهيد في شرح الإرشاد مع أنه رجّح في الدروس اعتبار الأداء .
( 1 ) أي بأداء قيمة الحصة إلى الشريك .
( 2 ) أي القولين الأولين .
( 3 ) أي القول الأخير .
( 4 ) أي الجمع بين الأخبار .
( 5 ) أي فائدة الأقوال الثلاثة .
( 6 ) أي أداء قيمة الحصة إليه .
( 7 ) أي عتق الشريك لحصته .
( 8 ) أي على القول الثاني من أن سريان العتق إلى حصة الشريك متوقف على أداء قيمتها إليه ، ووجه صحة العتق ظاهر ، لمصادفة عتقه لملكه فينفذ .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 10 ص 277 .
( 2 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق حديث 9 .
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق حديث 5 .