له ( 1 ) ، ولعياله ما ( 2 ) يسع قيمة نصيب الشريك فتدفع إليه ( 3 ) ويعتق .
ولو كان مديونا ( 4 ) يستغرق دينه ماله ( 5 ) الذي يصرف فيه ، ففي كونه موسرا ، أو معسرا قولان ( 6 ) أوجههما الأول ، لبقاء الملك ( 7 ) معه ( 8 ) .
وهل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) للمعتق .
( 2 ) مفعول به لقوله : ( بأن يملك حالة العتق ) .
( 3 ) أي إلى الشريك .
( 4 ) بعد استثناء ما ذكر .
( 5 ) أي المال الذي يصرف في العتق .
( 6 ) الأول : أنه لا يمنع الدين المذكور السراية ، لأنه موسر كما هو ظاهر الشرائع ، لأنه مالك لما في يده من المال المساوي لدينه ، وهو نافذ التصرف فيه ، حتى لو اشترى بما يملك من المال عبدا فأعتقه نفذ ، فكذلك ينفذ عتقه في مفروض مسألتنا ويقوم عليه نصيب الشريك .
الثاني : منع الدين المذكور للسراية ، لأنه معسر كما عن القواعد ، لأنه فقير شرعا وتحلّ له الزكاة .
( 7 ) أي ملك ما يوجد عنده من المال الذي يصرفه في العتق ، ومع بقاء هذا الملك فهو موسر .
( 8 ) مع الدين .
( 9 ) اختلف في وقت انعتاق حصة الشريك مع اجتماع شروط السراية ، فعلى المشهور أنه وقت أداء القيمة إليه ، لأن للأداء مدخلية في الانعتاق ، ولذا لا يعتق مع الإعسار ، ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من المال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق ) « 1 » .
والمراد بشرائه منه أداء قيمته نصيبه لعدم اعتبار الشراء الحقيقي بالاتفاق ، وعن ابن إدريس أنه ينعتق وقت صيغة العتق ، لأن ذلك هو مقتضى السراية ، وهو مقتضى الأخبار الدالة عليها كالنبوي ( إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق حديث 3 .