تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مجردا عن الشرط وهو ( 1 ) شرط الصحة كغيره ( 2 ) من الشروط .

[ في استحباب عتق المملوك المؤمن ]

( ويستحب عتق ) المملوك ( المؤمن ) ذكرا كان أم أنثى ( إذا أتى عليه ) في ملك المولى المندوب ( 3 ) إلى عتقه ( سبع سنين ( 4 ) ) ، لقول الصادق عليه السّلام « من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين » . وهو محمول على تأكد استحباب عتقه ، للاجماع على أنه لا يعتق بدون الاعتاق ( بل يستحب ) العتق ( مطلقا ( 5 ) ) خصوصا للمؤمن ، ( ويكره عتق العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه ) بالانفاق ( 6 ) قال الرضا عليه السّلام : « من اعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليه السّلام
شرح
( 1 ) أي القصد إلى العتق . ( 2 ) أي كغير القصد من شروط الصحة ، ومع عدم القصد إلى العتق مجردا فلا بدّ من الحكم ببطلانه كبطلان الشرط . ( 3 ) أي الذي وجّه إليه الأمر الندبي بالعتق ، وهذا احتراز عن المولى غير البالغ والمجنون فلا يوجّه إليه الأمر الندبي بعتق عبده . ( 4 ) لخبر محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ) « 1 » . وهو محمول على استحباب عتقه بعد هذه المدة للاتفاق على أنه لا ينعتق بنفسه ، فالخبر وإن كان مرسلا إلا أن دليل السنن يتأدى بذلك . ( 5 ) وإن لم تمض عليه سبع سنين في خدمة مولاه ، وقد تقدم في أول هذا الفصل ما يدل على استحباب مطلق العتق . ( 6 ) لخبر ابن محبوب ( كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا ، أو من به زمانة ولا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السّلام يفعل إذا عتق الصغار ومن لا حيلة له ) « 2 » ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عمن أعتق النسمة ؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من كتاب العتق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب العتق حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب العتق حديث 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 337 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي