شرط شيء منها ( 1 ) ، إلا بقبوله .
وهل تجب على المولى نفقته ( 2 ) في المدة المشترطة قيل : نعم ، لقطعه ( 3 ) بها ( 4 ) عن التكسب .
ويشكل بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير ( 5 ) ، والموصى بخدمته .
والمناسب للأصل ( 6 ) ثبوتها من بيت المال ، أو من الصدقات ( 7 ) لأن أسباب النفقة مضبوطة شرعا وليس هذا ( 8 ) منها ، وللأصل ( 9 ) ، وكما يصح اشتراط الخدمة يصح اشتراط شيء معين من المال ، للعموم .
لكن الأقوى هنا ( 10 ) اشتراط قبوله ( 11 ) ، لأن المولى لا يملك إثبات مال في ذمة العبد ، ولصحيحة ( 12 ) حريز عن الصادق عليه السّلام .
شرح
( 1 ) من المنافع .
( 2 ) نفقة العبد ، وقع النزاع بينهم في أنه إذا شرط المولى عليه خدمة لمدة معينة بعد العتق فهل تجب نفقة العبد المعتق مدة الخدمة على المعتق كما عن ابن الجنيد لقطعه عن التكسب ، أو لا تجب كما عن غيره ، لأن النفقة تابعة للملك والمفروض زواله ، وحينئذ ينعتق عليه من بيت المال أو يستثنى له تكسب مقدار قوته .
( 3 ) أي لقطع العبد .
( 4 ) بالخدمة المشترطة .
( 5 ) تمثيل للمنفي .
( 6 ) أي علق مدة الشرعية من أنه من لا كسب له وهو غير قادر عليه فنفقته من بيت المال .
( 7 ) أي الصدقة الواجبة أعني الزكاة .
( 8 ) أي اشتراط خدمته لمولاه .
( 9 ) أي أصل البراءة من عدم وجوب الإنفاق على المولى .
( 10 ) في اشتراط المال .
( 11 ) أي قبول العبد ، وهذا هو التفصيل وقد تقدم .
( 12 ) فقد رواها الكافي والفقيه عن حريز عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال فيقول له : لي مالك وأنت حر ، إن يرضى المملوك فالمال للسيد ) « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب العتق حديث 5 .